1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 340

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

تكشّف البدن عند الأجنبي نفسيّاً وللصلاة وضعيّاً، أو ترك لبس الحرير نفسيّاً وشرطيّاً، فلا  بدّ من  الاحتياط مع فعليّة التكليفين الذين هما طرفا العلم، بترك لبس الحرير وترك كشف البدن.

نعم، لو  لم  يكن أجنبيّ، لم  يكن تحريم التكشّف نفسيّاً فعليّاً، وكان احتمال حرمة لبس الحرير شبهة بدويّة، لكنّ التحريم الوضعي لواحد من  التكشّف، أو لبس الحرير في الصلاة معلوم بالإجمال، ومقتضاه رعاية العلم في تحقّق شرط الصلاة وعدم مانعها.

ودعوى لزوم وحدة التكليف المعلوم بالإجمال سنخاً ومتعلّقاً، غير مقبولة كما بيّن في محلّه. كما أنّ ذلك مع البناء على كون الخنثى في نفس الأمر من  الرجال أو النساء، حتى يتيقّن بأحكام أحد الصنفين الخاصّة. ولو احتمل كونها طبيعة ثالثة، فلا  علم بأحد المختصّين، لاحتمال كونه غير مندرج في واحد من  الصنفين، فلا  علم بإحدى الشرطيتين، وإنّما المعلوم الأحكام المشتركة الثابتة للمكلّفين من  غير اختصاص بالرجل أو بالمراة، بحيث يكفي اندراجه في الإنسان المكلّف، كوجوب القيام والركوع والسجود ونحوها في الصلاة، لكنّ الظاهر أنّه معلوم الخلاف، بملاحظة ما  يترتّب عليه من‏اللوازم الفاسدة، بخلاف ما  يقتضي الاحتياط مع الإمكان ووجود المندوحة والقدرة على الامتثال للتكاليف الخاصّة بالصنفين.

وأمّا ما  في «المستند» في التفصيل بين التكليف بترك اللبس فيدفع الشك بالإجماع بالاختصاص بالرجال، والوضع للصلاة فيتمسّك بالعموم الذي لم  يخرج منه إلاّ النساء، ففيه أنّ الموضوعين محتملان لامقطوعا العدم، فيدفع التكليف النفسي مع الشكّ في الرجوليّة بالأصل، والشرطي مع الشكّ في الاُنوثيّة أيضاً بالأصل، لو  لا  العلم الإجمالي باشتراط الصلاة إمّا بالستر للبدن أو بترك لبس الحرير فيها، كما مر.

إلباس الطفل والمجنون، الحرير والذهب

ولا يجب على الوليّ للطفل والمجنون المنع، بل يجوز التمكين وإلباسهما، لأنّ الحرام هو اللبس على المكلّف الذي هو البالغ العاقل، وليس لبس الذهب والحرير من  المبغوض