کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
إلى ما بعد وقت الظهر ؛ أو أنّ المرجع، المتعارف المختار في الصورتين، فينتظر في الصورة ] الاُولى ]، وتصحّ العصر في الثانية؟ احتمالان.
يمكن ترجيح الثاني فيهما، لأنّ المفهوم، الكناية عن وظيفة المختار على الوجه المتعارف بمثل التعبير بأربع ركعات. ولو نسي بعض الأجزاء الغير الركنيّة ممّا لا يتدارك كالقراءة، أمكن ترجيح عدم الانتظار لمضيّ مقدار المنسي؛ وأمّا ما يتلافى كالسجدة والتشهّد المنسيّين، فمع اعتبار الوحدة والارتباط بينه وبين الصلاة بإبطال مبطلات الصلاة، يلزم التأخير إلى مضيّ وقت القضاء والتلافي؛ وكذا الكلام في صلاة الاحتياط ؛ فإنّه لا يتحقّق الاحتياط مع المعاملة عمل النافلة، بل الاحتياط من حيث العمل، عمل الركعة من الفريضة، بخلاف سجدتي السهو، لأنّ وجوب المبادرة فوراً ففوراً، ليس توقيتاً؛ وكذلك الحال في السرعة والبطؤ.
ويقدّر وقت الاختصاص، بالمتعارف المتوسّط من عمل المختار، ولا يقدّر بأقلّ الواجبات، ولا بجميع ما كان يعتاده من المستحبّات على كثرتها ؛ فإنّ التقدير بالأقلّ، فيه من المشقّة ما لا يخفى، ولا يفهم من الإطلاقات ؛ وكذلك في ما كان يفعله من المستحبّات الكثيرة ؛ فالمتوسّط المتعارف الغير الشاقّ هو المحمول عليه الإطلاق.
وفي كفاية الوقت التقريبي في تعيين المختصّ والمشترك، وجه، لتعسّر التحقيق.
ولو شك في بلوغ المشترك حال الصلاة، فمقتضى الاستصحاب عدمه، فتفسد، إلاّ أن يعارض بأصالة عدم الفعل إلى البلوغ، فتصحّ ؛ إلاّ أنّ الثانية لا تخلو من إثبات؛ ومع قطع النظر عنه ؛ فلو كان التاريخ معلوماً بأمارة مشكوكة التحقّق حالالصلاة، جرى_’feاستصحاب عدمالمجهولإلى زمانالمعلوم لو سلّم منالإثبات.
وعلى أيّ، فالصلاة عصراً في الوقت المختصّ بالظهر، فاسدة ولو كانت سهواً، لعدم جريان السهو في الوقت، بخلاف الوقت المشترك ؛ فإنّها فاقدة للترتيب المعتبر في حال العمد لا مطلقاً.