کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ولو اضطرّ إلى لبس واحد من الحرير والنجس في الصلاة، قدّم النجس، لاختصاص الحرير بالحرمة النفسيّة، لا لذاتيّة ما نعيّته؛ فإنّه في صورة عدم إمكان الإزالة فالنجاسة كالذاتيّة، مع أنّ المنع في لبس الميتة أيضاً ذاتي؛ ولا أثر للتجويز في الحرب في الأهونيّة في المفروض، وهو غير حال الحرب.
وأمّا الاختصاص بجواز اللبس في الفتاوى للضرورة في الحرير دون النجس الباقي في عموم الاضطرار[1]، فلا أثر له مع إمكان عدم كشف الفتاوى عن غير العموم.
ويجري ذلك في مثل الفَنَك والسمّور بالنسبة إلى غيرهما ممّا لا يؤكل، فلا أثر للاختصاص بالتنصيص[2] إلاّ الكشف عن مصحّح، ولعلّه كان من قبيل كون المتعارف لبس ما كان منهما، أو أنّهما وقعا في السؤال دون غيرهما.
وممّا سبق يظهر رجحان غير المأكول على الحرير إذا دار الأمر بينهما.
1 ـ الحرب
بقى الكلام في اللُّبس المستثنى منه الحرب؛ فإنّ الظاهر عدم اختصاصه بكيفيّة خاصّة في اللبس؛ كما أنّ المفهوم، الحرب الجائز؛ فإنّه المناسب لتحليل الحرام به. ولا يختصّ بالجهاد مع الإمام عليهالسلام أو مأذونه. ولا يعتبر أزيد من المعرضيّة لفعليّة القتال والاستعداد لها، بنحو يكون بين البعيد غايته، والفعليّة الغير المعتبرة.
والظاهر أنّ الاستثناء للحرمة الوضعيّة أيضاً، كالتكليفيّة؛ وذلك أنّ الاستثناء للمنع عن اللبس تكليفاً في جميع حالات الحرب، مع عدم استثناء المنع الوضعي المتّحد مع
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 12، الحديث 6 ـ 8.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 4، الحديث 3.