کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
هو ناقص عن الغالب ما لا يجوز للغالب، لعدم تحقّق الستر في الأوّل، وتحقّقه في الثاني؟
دليل الاعتبار بالأوّل معهوديّة التقدير، ولا عهد في غير الغالب؛ ودليل الثاني ملازمة الوضع بانصراف دليله إلى التكليف المختلف باختلاف المكلّفين؛ فلزوم الستر تكليفاً هو المنشأ للزومه وضعاً، وهو المقدّر لما هو لازم وضعاً، فيتّبع التكليف ما ينشأ منه من الوضع ولا يقاس بمثل التقدير بالأشبار والذراع ممّا هو خارج عن المكلّف به وداخل في الموضوعات للتكليف. وعليه، فيعتبر الستر والعدم للغالب بستر الغالب، ولغير الغالب في الطرفين بستر نفس المصلّي، وهو الواجب عليه تكليفاً ووضعاً، وهذا أقرب وإن خالف ما في «الجواهر»[1].
فرع : إذا جاز لبس الحرير للضرورة، فهل يجوز التستّر به وعدم إضافة غيره للتستّر، أو لا، بل يجب التستّر بغيره لو كان فوق الحرير؟
يمكن ان يقال : إنّ المنع عن لبس الحرير تكليفاً ووضعاً متعلّق باللباس لا بالساتر؛ وإنّما عبّر بالساتر، لعدم وجوب لبس غيره للصلاة، وقد فرض ارتفاع المنع تكليفاً ووضعا للضرورة، ولذا يجوز لبسه فوق الساتر، والمأمور به وضعاً إنما هو التستّر، لا التستّر بغير الحرير، أو النجس ونحوهما؛ فالتستّر الذي هو المعتبر موجود وجداناً بالممنوع عنه وضعاً وتكليفاً، والمنعان مرتفعان للضرورة؛ فلا مانع عن التستر بالحرير ونحوه إذا اضطرّ إلى لبسه وإن وجد ساتراً غيره، ولا يجب الضمّ.
فرع : ليس من الضرورة إلى لبس الحرير ونحوه عدم ساتر غيره، بل يصلّي عرياناً؛
[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 122 و 123.