1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 331

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

وسيأتي ما  فيه، وروايتا «يوسف بن محمد»، و«يوسف بن إبراهيم»[1] في نفي كراهة كون سدى الثوب أو زرّه أو علمه من  إبريسم، والضعف  منجبر بالشهرة المحكيّة، بل يكفي عمل المذكور في الجبر والوثوق بالصدور.

وأمّا المنع فهو المحكيّ عن  «المفيد» و«الصدوق» و«الإسكافي» و«الديلمي» و«النهاية» و«ابن حمزة» و«المختلف» و«المدارك» و«المعالم» و«الأردبيلي» و«الخوانساري» و«المجلسي» و«السبزواري» و«اللمعة» و«القواعد» و«النراقي الأوّل».

ومستنده ما  يقال من  عموم دليل المنع عن  الصلاة في الحرير، وخصوص مكاتبتي «ابن عبدالجبّار»[2]، وموثّقة «الساباطي»[3] المانعة عن  الصلاة في الثوب يكون علمه ديباجاً. وأمّا الموثّقة فيأتي بيان المعارض ووجه الجمع. وأمّا الصحيحتان، فالظاهر نصوصيّتهما في البطلان، لتطبيق الكليّة على مورد السؤال، الممنوع بسببه التخصيص بالمورد؛ كما أنّ المرسلة النافية للبأس أيضاً ناصّة، والجمع العرفي بينهما مشكل بل ممتنع، وكذا شهرة القدماء يُشكل ثبوتها بذلك النقل مع ما  تقدّم من  بعض من تقدّم.

لكن الترجيح بالمخالفة للعامّة ممكن، لعدم القول عندهم بالتفصيل بين ما  لا  تتمّ وغيره، بل القولان كما ذكره «ابن رشد»[4] هما الجواز والصحّة مطلقا، والبطلان كما في المغصوب مطلقاً، بل البطلان يدور عند المُبطل منهم مدار التحريم المقتضي لفساد العبادة؛ فالتفصيل مخالف لهم. والحمل على التقيّة بسبب عدم التفصيل بالتصريح به وتطبيق الكلية المسلّمة[5] على ما  لا  تتمّ، أو الإعراض عن  خصوصيّة السؤال،

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 13، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 2 و 12.

[3]. نفس المصدر.

[4]. بداية المجتهدين.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 2.