کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
سرحان»[1]، قابلة للمنع؛ فإنّ حرمة التزيين إجماعيّة، كما عن «الجواهر» في الشهادات[2]، ولا داعي إلى التقييد باللباس والخاتم، لعدم المنافاة للإطلاق؛ مع تأيّد ذلك باستفادة المنع من المستفيضة المذكور فيها الزينة والحلية بعد الحكم بالمنع في اللباس، أو الخاتم أو قبله.
ومنها يستظهر أنّ الاختصاص تحريميّ، وإلاّ لم يرتبط «إسماعيل بن سعد الأحوص»[3]، ويمكن استفادة ذلك من مكاتبة «ابن عبدالجبار»[4] على ما سيأتي من حملها على التقيّة بقدر الضرورة إليها فقطّ، وبالمفهوم من «مرسلة» الاستثناء لما لا يجوز الصلاة فيه وحده، المشروح ما فيه عدم البأس بالمنع المستفاد من غيره؛ فيمكن حمل المجوّز من خبر «ابن بزيغ»[5] على التقيّة، لأنّ الصحّة أحد القولين عندهم.
وأمّا الجواز في ما لا تتمّ فيه الصلاة، فهو أحد القولين عندنا موافقاً لما عن «المبسوط» و«الحلي» و«الحلبي» و«المعتبر» و«الشرايع»[6] و«النافع» و«الإرشاد» و«التلخيص» و«التذكرة» و«الدروس» و«الروض» و«الروضة» و«الذكرى» و«النراقي الثاني». وعن «التنقيح» أنّه الأظهر بين الأصحاب؛ وعن «الوافي» أنّه أشهر فتوى بينهم؛ وعن «الذخيرة» و «البحار» و«الحدائق» أنّه المشهور؛ وعن «المدارك» أنّه المشهور بين المتأخّرين.
ومستنده بعد الأصل، بُعد منع الإطلاق في غير الثوب إلاّ ما في «الرضوي»[7]،
[1]. نفس المصدر.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 54.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 1 و 2.
[4]. نفس المصدر.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 11، الحديث 10.
[6]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 59، طبع اسماعيليان.
[7]. فقه الرضا ع، ص 157.