کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فلا يكشف عن دليل غير ما بأيدينا؛ فهو ـ على تقدير كشفه عن شيء آخر، كرواية مطلقة ـ معروضة على سائر روايات المقام الواصلة. وطريق الجمع بينها ما قد عرفت.
فلا بدّ من ارتكاب التأويل بعد تسلّم السند فيها وإن كان بعيداً، بأن يقال : إنّ ما في رواية «أبي الجارود» يجتمع المحبة مع الإيجاب والكراهة مع التحريم، ورواية «ابن أبي عمير»[1] يكون النهي للمعصوم مقيّداً للنهي لغيره في غير ما دلّ على الاختصاص، وأنّه كان التعبير في الأصل تشريفاً للمعصوم بأن يكون هو الموضوع الأصيل وغيره تابعاً للمعصوم في الحكم.
ورواية «ابن القداح» تحمل على السبق على التحريم، المدلول عليه بسائر الروايات المحتمل تأخّرها صدوراً. وبحسب ثبوت الحكم الذي تدلّ عليه عن الفعل الواقع الذي تحكيه رواية «ابن القداح»، فلا يمكن رفع اليد عن الاتفاق الذي نقله الشيخ الخبير بذلك، مع دلالة المستفيضة على ما وقع عليه بسبب المعارض الذي ليس بتلك القوّة سنداً وعملاً. ومقتضاه وفاقاً لما يقتضيه الاحتياط، المنع تكليفاً ووصفاً في التختّم والتزيين، كاللبس في الصلاة وغيرها.
ثمّ إنّ الأظهر عدم اشتراط الخلوص في قبال الامتزاج والتمويه[2] ونحوهما في الذهب المحرّم لبسه والتزيّن به والصلاة فيه والتختّم به، لصدق العناوين المذكورة، وعدم الداعي إلى الاقتصار على المتيقّن، مع مساعدة المطلقات، وندرة الخالص من لباس الذهب بحيث يعدّ المطلقات بالغة إلى الإلغاء مع التقيّد به ؛ فما عن «كاشف الغطاء»، تبعاً للفاضل، و«الشهيدين»، و«المحقّق الثاني»، وغيرهم كما حكي عنهم، هو الأقرب.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّي، الباب 30، الحديث 6.
[2]. وموّهت «بالتشديد» : إذا طليته بفضّة أو ذهب وتحت ذلك نحاس أو حديد. ومنه التمويه، وهو التلبيس، وقول مُمَوَّه أي مزخرف. أو ممزو من الحق والباطل. مجمع البحرين.