کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ظهور في المنع التكليفي.
ومثلها في ضعف السند وفي الدلالة رواية «جراح المدائني» عن أبي عبداللّه عليهالسلام : «قال : لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب»[1] وفيها احتمال منعه عليهالسلام عن فعل المكروه، ولعلّ الظهور في المنع التكليفي يدفعه، لولا ظهور غيرها في التنزيه.
ومثلها رواية «ابن القدّاح»[2] عن أبي عبداللّه عليهالسلام، في تختّم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في يساره بخاتم من ذهب، ولعلّها تحمل على الكراهة؛ فالتختّم لبيان الجواز، والرمي لبيان الكراهة، فهي بالقرينيّة على أنّ المنع في غيرها للكراهة، أشبه لو تمّ السند، أو تعاضد بما له هذه الدلالة.
ويمكن أن يجعل من هذه الطائفة رواية «موسى بن أكيل[3] النميرى» من جهة التفريع للتحريم على جعل الذهب حلية أهل الجنّة وزينة النساء، الظاهر في الاختصاص، ولذا فرّع عليهما التحريم على الرجال متعلّقاً باللبس والصلاة.
وتقريب الدلالة هو ظهور جعل الزينة لأهل الجنّة وللنساء، في عدم جواز تزيّن الرجال في الدنيا، وهي عالم التكليف، والتختّم يصدق عليه التزيّن بالخاتم؛ مضافاً إلى أنّ تفريع تحريم اللبس على جعل الذهب مختصاً بالآخرة وبالنساء، يقتضي إلغاء خصوصيّة اللبس إلى مطلق التزيّن بالذهب.
كما أنّ قوله عليهالسلام ـ في رواية «روح بن عبدالرحيم» : «لا تختّم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة»[4] يعني أنّ الذهب زينتك في الآخرة، لا أنّ التختّم بالذهب زينتك في الآخرة ـ أيضاً يدلّ على أنّ المختصّ بالآخرة مطلق التزيّن بالذهب، لا خصوص التختّم بالذهب.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 2 و 3 و 5 و 1.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.
[4]. نفس المصدر.