کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الفصل الثالث
الصلاة في الذهب والحرير
مسألة : لا يجوز لبس الذهب للرجال، وهو مجمع عليه، ولا الصلاهتتمّ فيه الصلاة وإن لم يكن ساتراً بالفعل.
إلاّ أنّ كونه بنحو الشرطيّة في الساتر، يمكن الاستدلال له ـ مضافاً إلى ما يأتي من الروايات ـ بما عن «الشيخ نجيب الدين» من : «أنّه يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهباً بلا خلاف». وهو يعمّ الساتر وغيره، وكذا حكي عن «المنظومة» عدم الخلاف فيه.
وإلاّ فيبتني الحكم بالبطلان على عدم جواز اجتماع الأمر بالستر مع النهي عن لباس الذهب، واستنتاج البطلان عن الاجتماع، وهو قابل للمنع، لأنّ الشرط ـ وهو الستر ـ ليس عباديّاً، وإن كان تقيّد الصلاة به عباديّاً يصحّ التقرّب به، مع إمكان انبساط الإمر بالاشتراط بانحفاظ القدرة على الستر بغير الحرام ولو في أثناء الصلاة.
ويمكن الاستدلال للبطلان برواية «موسى بن أكيل النميري»، وفيها : «وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه»[1]؛ فإنّ تحريم
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 5.