1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 321

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

ولذا جعل أشياء أغلبها ممّا ينطبق عليه الكليّة في الجواب، ومثله قابل للتخصيص بالمتّصل والمنفصل، خصوصاً مع كون الابتلاء بالخارج على حدّ يستهجن ترك التقييد، أو كان ترك التقييد ما  في ترك سائر الأحكام في مجلس واحد، أو أنّه لا  مانع من  المنع عن الجائز لعدم الإغراء بالجهل أو الإيقاع في المفسدة، بخلاف تجويز الممنوع؛ فبمثل ذلك لا  يرفع اليد عن  المتواتر، أو  المستفيض تجويزه، المنصوص عليه في تلك الروايات[1].

وأمّا «الرضوي»[2] الجامع بين المنع والتجويز، فيحمل على التقيّة في الجواب أو في العمل، في غير السنجاب المنصوص على التجويز فيه في غيره ممّا مرّ، مع أنّ مقتضى الجمع، الكراهة أو الجامع.

وأمّا رواية «إبن أبي حمزة» في السنجاب والفنك، فهي ممّا يدلّ على الجواز المحمول على ما  يحمل عليه غيرها في الفنك، والمأخوذ بالرخصة المستفادة منها الموافقة لغيرها في السنجاب.

 

كراهة الصلاة في الفنك والسمّور والحواصل

وأمّا الفَنَك والحواصل والسَمُّور ـ فبعد كون الأصل المنع العامّ بدليله، مع خصوصيّة وقوع الفنك في، السؤال في موثّقة «ابن بكير»[3]، مع بُعد التخصيص جدّاً بعد البناء على خروج السنجاب والخز، ووقوع التجويز في الروايات المستفيضة في الفنك، كما وقع في بعض الروايات في غيره ممّا ذكر أيضاً ـ لا  بدّ من  وقوع الحجّة على الاستثناء، ولا  يكون مع تماميّة الإجماع المنقول في «المفاتيح» على المنع، وإن استفاضت رواية الجواز.

إلاّ أن  يعارض بما يظهر من  «الصدوق» من  أنّ الرخصة في الفنك والسنجاب

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3 ـ 5.

[2]. فقه الرضا ع، ص 157.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.