1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 320

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

محمول على الشيوع المذكور المقتضي للتقيّة. والعطف على السنجاب في التجويز، وإن كان «الحوصل الخوارزمي» غير معلوم الآن، إلاّ أنّه يكفي في المنع العام صدق الحوصل الموجب للاندراج في ما لا  يؤكل.

وحُمل التجويز، على التقيّة، أو على الصلاة تقيّة، مع شيوع اللبس في ذلك العصر وإن كان على سبيل الاحتمال منّا، تبعاً للمشهور الذين هم أعلم بقرائن الصدور، وبجهات الصدور لأعلميّتهم بعمل القوم، وموارد الأسئلة والأجوبة منّا. نعم خصوص هذه الرواية لعلّها غير ممكن الحمل على التقيّة في الصلاة، لما في سؤالها، إلاّ أن  تحمل على التقيّة في الجواب منه عليه‏السلام.

بخلاف رواية «يحيى بن أبي عمران»[1]، فلا تحمل على التقيّة في الجواب، بل على الصلاة تقيّة، لاحتمال عموم البلوى بلبس الفنك حينئذٍ، إلاّ أن يحمل الجواب على التقيّة وإن شرط السائل عدمها في الجواب، لعلمه عليه‏السلام بما لا يعلمه السائل في قبول الحمل على التقيّة فيالجواب، أو في الصلاة تقيّة في ما عدا السنجاب، أعني الفنك والسمّور في رواية «قرب الاسناد»[2] المقيّد للجواز بالذكاة، كما هو مفروض البحث  هنا.

ورواية «مكارم الأخلاق»[3] عن  الإمام الرضا عليه‏السلام ناصّة على الجواز المرئي على أبيه عليهماالسلام، مع الإرداف بالنهي عن  الثعالب والسمّور، بضميمة ما  مرّ في استفادة الصلاة من عدم الاستثناء لحال الصلاة.

وأمّا التنصيص في موثّقة «ابن بكير»، فيمكن حمله على كونه واقعاً في السؤال، موجباً لمناسبة ذكر الكليّة المختصّة بهم  عليهم‏السلام في غير المأكول، بلا  نظر إلى خصوصيّة في السنجاب؛ كما لا  نظر للسائل في خصوصها أيضاً، وإنّما هي أفراد لما كان في ذهنه،

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 4، الحديث 6 و 5.

[3]. نفس المصدر.