1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 30

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

قال السيّد في «المفتاح» : «ويبقى الكلام في ما إذا فرغ من  النافلة قبل الذراع، فهل يبادر إلى الفريضة، أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء اللّه‏ الظاهر أنّه ـ يعني من  فرغ من  النافلة قبل الذراع ـ يبادر إلى الفريضة يعني لا  ينتظر الذراع قدّمه، كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة[1] وغيرها[2] وعموم ما  دلّ على أفضليّة أوّل الوقت[3]، ولم نجد من  خالف في ذلك سوى ظاهر «الكاتب»، حيث قال في ما نقل عنه : «يستحبّ للحاضر أن  يقدّم بعد الزوال شيئاً من  التطوّع إلى أن  تزول الشمس قدمين» وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية»، حيث قال : «والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن  يصير الظلّ قدمين» وهو مذهب «مالك»[4]. وفي «الخلاف» و«المنتهى» : «لا خلاف في استحباب تعجيل الظهر».

وفي «المدارك» : «إنّ مقتضى صحيحة زرارة عن  أبي جعفر عليه‏السلام[5] استحباب تأخير الظهر إلى أن  يصير الفيء على قدمين من  الزوال»، لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة، اختار المبادرة وقال : «إنَّ مذهب ابن الجنيد قول مالك[6]» انتهى.

وتقدّم أنّ ما  فيه التعليل من  الروايات يدلّ على تأويل التحديدات، وأنّها للنافلة لا للفريضة، وإن أمكن جعله لهما باعتبار أولويّة الفريضة بما بعد المثل، والنافلة بما قبل المثل، فمن أخّر الفريضة عمّا بعد المثل فقد فات منه فضيلة الفريضة، [سواء] أتى بالنافلة قبل المثل أو لم  يأتِ بها؛ وأنّ اتخاذ الأوّل وقتاً دائماً يؤدّي إلى ترك النوافل في كثير من  الأوقات؛ وأنّها لا  تجري في المتنفّل قبل الحدّ، والتارك لها بعد الحدّ، فضلاً عمّا

[1] وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 3.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

[4]. المدوّنة الكبرى، 1، ص 55.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1.

[6]. مفتاح الكرامة، 2، ص 15 و 16.