1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 294

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 74

1

اصطلاح أهل الفنّ في الرابط والرابطي وغيرهماـ أورد على نفسه بما حاصله : صدق السالبة المحصّلة بانتفاء الموضوع، بخلاف الموجبة المعدولة المحمول، فلا  فرق بين المستصحَب والمتعبّد به بالاستصحاب[1].

وأجاب عنه ـ بعد الغضّ عن  أنّ ذلك ينافي تسالمهم على رجوع العمل إلى التوصيف، وأنّ السالبة المعدولة محمولة كـ «زيد ليس بلا  قائم»، تلازم الموجبة المحصّلة المفروض توقّفها على وجود الموضوع كـ «زيد قائم» ـ أنّ رجوع السلب المحصّل إلى سلب الربط الصادق عند انتفاء الموضوع بخلاف ربط السلب في الموجبة المعدولة المحمول، مبني إمّا على عدم اشتمال السالبة على النسبة، وورود السلب فيها على النسبة الثبوتيّة، ومرجعها إلى سلب الحمل وقطع الربط.

ثمّ زيّف هذا المبنى بلزوم انقلاب المعنى الحرفي اسميّاً، فيكون السلب محموليّاً، أو يكون الرابط استقلاليّاً.

ولا يخفى ما  فيه، فإنّ المدّعي لذلك يُنكر كون المعنى الحرفي الذي هو النسبة المدلول عليها بالحروف، غالباً على قسمين ثبوتيّة وسلبيّة، بل هو وجود «لا فينفسه» وليس نقيضه إلاّ «عدمه»، لا  «عدم لا  في نفسه»؛ كما أنّ عدم الواجب تعالى فرضاً «عدم مابنفسه»، لا  «عدم بنفسه». ولو لزم من  سلب الربط اسميّة الربط ومحموليّته اللازمة لمسلوبيّته، لزم من  إثباته في الموجبة المعدولة المحمول الاسميّة أيضاً، لأنّه ربط السلب، وليس ربطاً سلبيّاً كما يدّعى في السالبة المحصلة.

والذي يشهد على عدم الانقسام ـ الذي يكون الأصل فيه مراجعة ما  في الخارج، وتنزيل الحكم والكلام عليه، لا  العكس ـ هو عدم الفرق الحقيقي بين قولك «لا ربط بين زيد والقيام» و«زيد ليس بقائم»، و«زيد لا  قائم» إلاّ تعبيرات مختلفة تحسّنها أدنى مناسبة المقام.

ويشهد له أيضاً أنّ النسبة في الموجبة المعدولة المحمول ثبوتيّة؛ فلو كان النسبة

[1]. رسالة «الصلاة في المشكوك»، ص 438.