کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
كما يظهر ذلك من ملاحظة صحّة السالبة بانتفاء الموضوع على النحو المفهوم من المنتفية بانتفاء المحمول، أعني النسبة السلبية، كما يقولون، لا سلب النسبة، كما نقول، وإنّما يلتزمون به في ورود السلب على النسبة بأن يقال «ليس زيد قائماً، لا في مثل «زيد ليس قائماً».
ويشهد لما ذكرنا عدم اعتبار وجود الموضوع في السالبة. ولو كانت المنتفية بانتفاء الموضوع غير حقيقيّة، لاعتبر في الحقيقيّة ولو كانت سالبة، كما يعتبر عندهم في الموجبة المعدولة المحمول. ولو كانت النسبة مطلقاً متوقّفة على وجود الموضوع ولو لم تكن ثبوتيّة، لكانت متوقّفة على وجود المحمول أيضاً، وهو لا يجتمع مع السلب.
فمنه يظهر: أنّ النسبة السلبيّة نفسُ أمريّتها سلب النسبة الواردة على طرفين ثبوتيين، بل النسبة مطلقاً غير مستقلّة في الثبوت ونحوه، تابعة للمنتسبين فيهما حتّى في الموجبة، حى يصحّ أن يقال : «لا حيوان لا متحرّك بالإرادة». وحينئذٍ فمرجع أخذ الصلاة مع عدم التلبّس، إلى المقارنة الوجوديّة، أي إلى أخذ المتقارنين في موضوع الحكم بالصحّة؛ فاستصحاب عدم التلبّس قبل الصلاة إلى زمانها ممّا يتمّ به الموضوع بضمّ ما بالوجدان في أحد الجزئين إلى ما بالأصل، وهذا الاستصحاب لا فرق فيه بين طروّ الشك والمشكوك في أثناء الصلاة، أو حدوثهما في أوّل الأجزاء، بناء على اعتبار هذه الشروط في الأكوان المتخلّلة، بل مطلقاً بناء على جريان الاستصحاب في أوّل أجزاء الصلاة.
وبالجملة، فمجرّد فرض الجزئين ـ العرض ومحلّه ـ، لا يمنع عن الاستصحاب، ولا يحدث الإثبات فيه، وسيأتي إن شاء اللّه مزيد إيضاح لذلك.
ثم إنّ المحقّق صاحب الرسالة قدسسره ـ بعد ما ذكر الإشكال في استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي في ضمن مقدّمتين، ذكر فيهما ما لا يخلو من التعبيرات عن مخالفة