کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
اشتراط الصلاة بعدم الوقوع في ما لا يؤكل، فيكفي تكفّل الأصل لعدم ما ثبت مانعيّته، أو لوجود ما ثبت شرطيّته مع الشكّ فيهما في زمان تحقّق الصلاة، بلا حاجة إلى إثبات اتّصاف الصلاه بذلك الشرط، أو بعدم المانع؛ كما أنّ استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة وفي أثنائها، يكفي في التعبّد بحصول الشرط، وإن لم يكن اتصاف الصلاة بالاقتران بالطهارة مجرى الاستصحاب، ولا ممّا يثبت باستصحاب الطهارة.
فعليه، فيمكن دعوى الاكتفاء بأنّ لبس المصلّي لما لا يؤكل، أو ما بحكم اللبس ـ وهو المانع المفسد للصلاة ـ لم يكن قبل الصلاة، فهو إلى زمان الصلاة على ما كان؛ وكذلك عدم اللبس أو ما بحكمه كان قبل الصلاة، فهو على ما كان إلى حين تحقّق الصلاة. ولا حاجة إلى إثبات اقتران الصلاة بعدم اللبس من جهة مطلوبيّة الاقتران بعدم المانع شرطاً، فيجاب بأنّ الاقتران بالحمل الشائع لا يُثبت الاقتران بالحمل الأوّلى؛ ولا إلى إثبات أنّ المشكوك ليس ممّا لا يؤكل، بل يكفي إثبات عدم لبس غير المأكول تعبّداً.
وعلى تقدير استفادة اعتبار الاتصاف، فالمانع هو اتصاف الصلاة بالوقوع في ما لا يؤكل، والشرط إنّما هو عدم المانع، لا الاتصاف بعدم الوقوع في ما لا يؤكل، والمانع ـ وهو اتصاف الصلاة بالوقوع في ما لا يؤكل ـ لم يكن قبل الصلاة، فهو على ما كان في زمان الصلاة، كما إذا شك في طروّ بعض المبطلات في أوّل أجزاء الصلاة.
ودعوى أنّ استصحاب عدم الاتصاف محموليّاً لا يُثبت العدم النعتي، فإنّ استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع، لا يثبت السالبة المنتفية بانتفاء المحمول، مدفوعة بأنّ العدمين لا فرق فيهما في أنفسهما، وإنّما الفرق في معروضهما وموضوعهما، المعدوم في ما مضى والمحقّق في ثاني الزمانين؛ فمرجع الاتصاف بالعدم مطلقاً إلى عدم الاتصاف المضاف إلى موضوع قبل وجوده أو بعده، فيكون كاستصحاب عدم القرشيّة في المرأة.