1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 290

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 19

1

القطع به مشترك بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة. والشك في الامتثال في المأتيّ به من  حيث الشك في التكليف وبلحاظ ما  يشكّ في أصل التكليف به أيضاً، مشترك بين  المقامين.

ومقتضى تحليل الأمر إلى اليقين والشكّ في التكاليف معاملة الاستقلال مع التكاليف الضمنيّة الانبساطيّة، فإن صحّ هذا التحليل، كان الشكّ في الامتثال ناشئاً عن الشك في تكليف زائد لو  كان، كان ارتباطيّاً.

وحكم العقل بالاشتغال إنّما هو في ما تمحّض الشكّ في الامتثال من  دون أن  ينشأ عن الشك في التكليف؛ فلا  يبقى إلاّ احتمال توقّف تحقّق معلوم الشرطيّة بما يعلم به الامتثال، وذلك في تقدير شرطيّة المتحصّل من  مجموع الوجودات، أو  مانعيّة صرف الوجود؛ وذلك لو  تمّ، ففي معلوم الاشتراط لا  مشكوكه، للشكّ في تقدير الاشتراط كما مرّ، فلا  وقع لهذا الاحتمال.

 

مقتضى الأصل الموضوعيّ في المقام

وأمّا الكلام في الأصل الموضوعي المتقدّم على الحكمي وإن كان استصحاباً، فضلاً عن البراءة الشرطية المشكوكة أو المانعيّة المشكوكة، ولو للشكّ في موضوعها، وهو كون الشيء ممّا لا  يؤكل، أو وقوع ما  لا  يؤكل على المصلّي، فحاصله، أنّ المانع هو كون اللباس أو ما  يلحق به ممّا لا  يؤكل، والشرط إنّما هو عدم تحقّق هذا المانع؛ فالشكّ في كون الحيوان ممّا لا  يؤكل أو في وقوع جزء منه على المصلّي، بناءً على لحوقه باللبس، شكّ في تحقّق ما  هو المانع وفي تحقّق ما  هو الشرط، والأصل في المانع والشرط اعتبار اجتماع المشروط مع الشرط ومع عدم المانع، أمّا اتصافه بعدم المانع فيحتاج اعتباره إلى مزيد عناية في دليل الاشتراط؛ وإلاّ فنفس مثل : «لا تصلِّ في غير المأكول»، أو «أنّها فيه فاسدة»، أو أنّه «حتّى يصلّيها في غيره» لا  يفيد إلاّ اعتبار اجتماع الصلاة زماناً مع عدم المانع.

فلا محلّ للإيراد بالإثبات في المستصحب، مع الاتصاف المطلوب من  قضيّة