1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 29

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 16

1

ما  في رواية «زرارة» عن  أبي جعفر عليه‏السلام النافية للحدّ المعروف بين الظهر والعصر، وظاهرها انتفاء الحدّ الزماني بين الصلاتين، ولا يتمّ إلاّ بأن يكون الفاصل الشرعي للفصل زمانيّاً وهو النافلة، لا  زماناً وهو الذراع أو المثل.

وأمّا رواية «عبيد بن زرارة»[1] فهى من  المطلقات التي ليس فيها بعد زوال لشمس إلاّ الترتيب بين الظهرين عملاً لا  زماناً، حتى أن  ما  في مرسلة «داود بن فرقد»[2] من  الوقت الاختصاصي للظهرين، مقيّد لما في تلك الرواية، فيكون التحديد  ـ حتّى ما  يكون للفضل الغير الثابت شرعاً لوقتيهما ـ على خلاف هذا  الإطلاق.

وكذا قوله عليه‏السلام ص¨ رواية «اكهظ¨» قال : سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن  وقت الظهر؟ فقال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»[3]، من  اثطلقات ص¨ هذا الباب، ومثلها ص¨ ذي اگاجة رواية «تمّد بن مسلم»[4]، ومثلها رواية «معاوية بن وهب»: «قال : سألته عن  رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس، قال : لا  بأس به»[5]؛ فإثبات توقّف الظهر عط أزيد من  النفل، بتاج إض دليل.

وما في رواية «صفوان»[6] المعيّن لوقت العصر في ثلثي قدم بعد الظهر، يحتمل إرادة الزوال من  الظهر لا  الصلاة؛ وعليه يكون الباقي للظهر ونافلتها ولنافلة العصر، ثلثي القدم، ويكون وقت مجموع الصلاتين ونافليتهما قدماً واحداً، وهو مخالف للتحديد  حتّى بالقدم والشبر في فضيلة الظهر، بل لا  يناسبه إلاّ أن  يكون التحديد بالنوافل لا  غيرها.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 5.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 2 و 5 و 7 و 11.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 11، 13، 12، 14.

[4]. نفس المصدر.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 12.

[6]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 12.