1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 288

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

ورواية الخصال، وفيها : «يجوز أن  تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال»[1].

ورواية «الشيخ» عن  «موسى بن أكيل»، وفيها : «فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه»[2] ومكاتبة «محمّد بن عبدالجبّار» الاُخرى، وفيها : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض. وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه»[3].

وما رواه عن  «عمّار الساباطي»، وفيها في السؤال : «لا تحلّ الصلاة فيه»[4] أي في الثوب الواحد الذي ليس له سواه.

والتوقيع المروي في «الاحتجاج»[5]، والتوقيع الآخر المحكي عن  «الخرائج»، وفيه : «فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه»[6]. انتهى المشار إليه.

ويمكن أن  يقال : إنّ التعبير بالوضعي والاقتضائي لا  يخلو عن  مسامحة، بل الحرمة العارضة للأعيان، باعتبار الأفعال المتعلّقة بها من  التوصيف بحال المتعلّق؛ فالحرمة المنسوبة إلى الأعيان والأفعال، اقتضائيّة وبمعنى فارد، وفي قبالها الحرمة الوضعيّة. والميزان أنّ الفعل الذي يتسبّب به إلى غيره تسبّباً اعتباريّاً، فحرمته بمعنى عدم حصول المسبّب به، لا  ما ينشأ عن  مفسدة في نفس السبب، بخلاف ما  كان المقصود نفسه، أو ما  يتولّد منه تكويناً، فالحرمة فيه تكليّفيّة. والمقصود مغايرة الحرمتين، لا  عدم إمكان اجتماعهما في ذات السبب بملاكين نفسي وغيري. والحاصل أنّ أصالة الحلّ بدليلها العام تعمّ الحليّة النفسية التكليفيّة والوضعيّة الغيريّة.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 16، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 30، الحديث 5.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 12، الحديث 4.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 8.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 10، الحديث 15.

[6]. مستدرك الوسائل، أبواب لباس المصلي، الباب 3، الحديث 1.