کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وذكر في شرح المقدّمة الثانية في كلامه، وهي عدم اختصاص ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل، يعني المجوّز للصلاة مع الشك في المانع بما إذا كان المنع المشكوك نفسيّاً ناشئاً عن المبغوضيّة الذاتية، بل يعمّها وما إذا كان من جهة القيديّة : «أنّ الحرام الوارد في عنوان الأدلة ـ سواء اُريد به المعنى الوضعي العارض لذوات الأشياء الخارجيّة من حيث تعلّق أفعال المكلفين بها، أو الاقتضائي العارض لنفس الأفعال فليس هو إلاّ عبارة عمّا منع عنه الشارع، وحرّم العباد عنه في عالم الجعل والتشريع، ولو باعتبار ما يتعلّق به من الأفعال كالصلاة فيه مثلاً فالجعل التشريعي المقتضي لذلك هو التحريم، والمجعول الشرعي المعبّر عنه باسم المصدر هو الحرمة، ومعروضها هو الحرام، والحلال ما يقابل ذلك، أما استناد المنع أو الترخيص المذكورين إلى مبغوضيّة الشيء في حدّ نفسه وعدم مبغوضيّته كذلك، أو استقلال الجعل المقتضي لذلك، فهو خارج عن مدلول اللفظ لغةً وعرفاً.»عبد
ويشهد لذلك الاستعمالات الواردة في ما نحن فيه وأشباهه في لسان الرواة، وجواب الأئمّة ـ عليهم أفضل الصلاة والسلام ـ[1]، بحيث يظهر منه أعميّة حاقّ مدلول اللفظ عن القسمين، لا لأجل التجوّز فيه»[2].
ثمّ سرد عدّة من الروايات الدالّة على ما استفاده من الأعميّة لمكاتبة «محمّد بن عبدالجبار» في الصلاة في قلنسوة حرير محض[3].
ومرسلة الفقيه بما فيها من التعبير بقوله عليهالسلام : «ولم يحرم لبسه ومسّه والصلاة فيه»[4].
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14.
[2]. رسالة «الصلاة في المشكوك»، ص 359.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 1.
[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 13.