کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والمضطرّ إليه المحرّم خصوصُ مورد الاضطرار فيه، بخلاف مثل الاضطرار والغصب للاختصاص بخصوص الغاصب والمضطرّ.
وبالجملة، فأصالة الحلّ بغير استصحابه، وإن لم يترتّب عليها حليّة الصلاة، إلاّ أنّ الدليل عليهما واحدة بناء على العموم للوضع، كما ذكرناه.
والمناقشة في التمسّك بأصالة الحلّ : بأنّ موضوع جواز الصلاة عدم الحرمة الشأنيّة، والثابت بأصالة الحلّ الحليّة الفعليّة، فإنّ صوف الغنم الميّت تجوز الصلاة فيه مع عدم الحليّة الفعليّة، فيمكن دفعها بأنّ مفاد الأصل الحليّة المحتملة؛ فإن كانت الحلّية المحتملة مطلقة فهي مطلقة؛ وإن كانت على تقدير، فهي تُثبت الحليّة على ذلك التقدير، وجميع الحيوانات قبل التذكية محلّلة على تقديرها لا مطلقاً، ومشكوك الحلية على تقدير التذكية محكوم بالحليّة على ذلك التقدير، والمذكّى إذا شكّ في حلّيّته محكوم بالحليّة الفعليّة في شخصه، وعلى تقدير في نوعه؛ فلا مانع من إجراء أصالة الحّل على تقدير التذكية، وإثبات جواز الصلاة المترتّب فرضاً على الحلال على تقدير التذكية لولا الإثبات، [و] لولا العموم للوضع والتكليف على ما قدّمناه.
ثمّ إنّه ذكر بعض مشايخ عصرنا قدسسره[1] : أنّ الشك في مانعيّة المشتبه ـ وهي التي استظهرها في المقام في قبال الشرطيّة ـ يرجع إلى الشك في منع الشارع عن إيقاع الصلاة فيه أو ترخيصه، وجَعَلَه بمنزلة الصغرى للكبرى الآتية في كلامه؛ وأنّه عليه يبتني التفرقة بين ما نحن فيه وبين الشك في تحقّق القيود الوجوديّة.
وذكر في بيان هذه المقدّمة : «أنّ الكلام تارة في رجوع الجهة المستتبعة للمانعيّة، إلى المنع الشرعي المولوي عن إيقاع الصلاة في آحاد ما ينطبق على عنوان المانع الخارج، وقد ظهر ممّا مرّ عدم استقامة الفرق بين الشرطيّة والمانعيّة في المقام؛ وأنّه يكشف
[1]. هو المحقّق النائيني ره في رسالة «الصلاة في المشكوك» طبع مؤسسة أهلالبيت (ع)، ص 350.