1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 283

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

فالشك في التقدير يستلزم الشك في الاشتراط بالشبهة المصداقيّة، فيدفع بالأصل؛ لا  أنّ الشك في زيادة الشرطيّة أو المانعيّة حتّى يدفع بالأصل.

وأمّا توجيه ما  عن  المشهور من  المنع بجعلهم الشرط ما  يتحصّل من  مجموع أعدام الوقوع في ما لا  يؤكل، على :ما حرّرنا به كلام «صاحب الرسالة»، فمرجعه إلى أنّ المطلوب أمر بسيط لا  ينحلّ إلى معلوم ومشكوك، وإنّما التردّد في محصّله بين أن  يكون مجموع أعدام تسعة أو عشرة.

ومثله ما  نسب إلى بعضهم من  الاستدلال بأنّ الستر مقيّد بعدم الوقوع في ما  لا  يؤكل، والشك في المقيّد تحقّقاً مجرى قاعدة الاشتغال. وقد مرّ أنّ الشرطيّة إنّما هي في موضوع ما  لا  يؤكل، فما لم  يحرز الموضوع لم  يحرز الاشتراط والتقيّد، فلا  تصل  النوبة إلى بساطة القيد وتركّبه في موطن قيديّته، حتى يجري الأصل على الثاني دون الأوّل.

 

مقتضى أصالة الحلّ في المقام

وأمّا الكلام في جريان أصالة الحلّ في ما نحن فيه، فهو نفس الكلام في أصالة  البراءة، بناءً على عموم الحلّية للوضعيّة، كما يناسبه التمثيل في موثّقة «مسعدة  بن  صدقة»[1].

وإلاّ ففي جريان الأصل في المأخوذ منه الجزء، وإن تردّد أمره بين الحلال اللحم يقيناً وحرامه يقيناً، كتردّد ما  في الكأس بين الأخذ من  ماء مباح وآخر محرّم، كالجريان في المشتبه حكماً أو موضوعاً بين أن  يكون حراماً أو حلالاً، وجه قريب.

إلاّ أنّ إثبات جواز الصلاة بالحليّة الظاهريّة الثابتة بأصالة الحلّ في الشك السببي لا يخلو عن  مناقشة.

وما في «إزاحة الشكوك» للآشتياني  قدس‏سره[2] إخراج للصوف المأخوذ عن  المشتبه

[1]. وسائل الشيعة، ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[2]. ازاحة الشكوك، ص 79.