1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 282

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

الساتر المعتبر بين أن  يكون ثوباً، أو جواز الستر بالحشيش اختياراً، وتردّد التستّر المعتبر فرضاً بصورة وجود الناظر، كما في غير الصلاة بين وجود الناظر وعدمه، فتجري البراءة عن  شرطيّته في الصلاة إن كانت مشكوكة، كما تجري البراءة عن  لزومه النفسي في غير الصلاة.

 

المناقشة في جريان البراءة الشرعيّة في المقام

ثمّ إنّ ما  أفاده في رسالة «اللباس المشكوك»[1] في جريان البراءة الشرعيّة في فرض المنع عن  العقليّة من  أنّ اجتماع الارتباطيّة والشبهة المصداقيّة لا  يؤثّر في الإشكال في البراءة بعد البناء على عدم تأثير شيء منهما منفرداً عن  الآخر، فالارتباطيّة كالنفسيّة، والشبهة المصداقية كالحكميّة والمفهوميّة على ما  حرّرنا عبارته في المقام، يمكن أن  يتأمّل فيه.

فإنّ الشك في الجزئيّة لما لا  يؤكل بالشبهة المصداقيّة في المقام، ليس من  الشك في متعلّق التكليف، كتردّده بين الأقلّ والأكثر من  جهة الشبهة المصداقيّة؛ وإنّما الشك في المتعلّق يتمّ في مثل الشك في مانعيّة مطلق الوقوع في الجزء، حتّى بإلقاء الشعر على الثوب، أو خصوص المتلبّس باللباس المتّخذ منه؛ لا  ما نحن فيه، فإنّ الشك فيه متعلّق بالموضوع وليس من  الارتباطي، بل الشبهة المصداقيّة لموضوع ما  لا  يؤكل الذي قبلَ الصلاة الواجبة بعدم وقوعها في جزء منه، كما إذا شك في الخمريّة المضاف إليها حرمة الشرب؛ فلا  محلّ للارتياب في البراءة المقول بها في الشبهات الخارجيّة من دون توهّم ارتباط بين آحاد الموضوع.

والشك في التكليف الارتباطي هنا ناشٍ عن  الشك في موضوع التكليف. والتكليف المشكوك ـ نفسيّاً كان أو غيريّاً، إذا كان منشأ الشك فيه في تحقّق موضوعه ـ مجرى لأصل البراءة. وحيث يعلم بالاشتراط في تقدير الإضافة إلى ما  لا  يؤكل،

[1]. رسالة «الصلاة في المشكوك» للمحقّق النائيني ره، ص 291 ـ 213، طبع مؤسسة أهل البيت (ع).