1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 280

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

بل المدار على أنّ الشك في موضوع التكليف النفسي بمجموع الأعدام؛ ففيه يطّرد البراءة وعدم لزوم الفحص عن  الموضوع، لمكان هذه الكليّة من  البراءة العقليّة والشرعيّة. وإذا كان التردّد في المتعلّق مصداقيّاً فمع الانحلال تجري البراءة، ومع عدمه يتعيّن الاحتياط في الشك في المحصّل الغير الناشيء عن  الشك في التكليف؛ فالشك في الامتثال إذا نشأ عن  الشك في التكليف فلا  احتياط، وهذا يطّرد في الشك في موضوع التكليف، وإذا تبيّن التكليف فلابدّ من  الخروج عن  التكليف المتبيّن بالاحتياط.

فمنه ظهر أنّ اعتبار العدم على الاستغراق أو المجموعيّة لا  يفترق في جريان الشك في الشك في الموضوع، وإن كان ناشئاً عن  الشبهة المصداقيّة.

وأمّا عدم اختصاص البراءة عقلاً ونقلاً في غير الشبهات المصداقيّة الموضوعيّة، فلمكان اشتراك حكم النقل بالتقبيح مع الشك في التكليف، وإن كان منشأه الاُمور الخارجيّة الغير المربوط بيانها بالشارع، ولذا بني المقام على جريانها في الشبهة المصداقيّة التحريميّة النفسيّة.

ودعوى أنّ الشارع ليس وظيفته إعلام الموضوع، بل الحكم فقطّ، فلا  عذر مع بيانه في عدم العلم بالموضوعات، فلا  بدّ من  الاحتياط عقلاً، مدفوعة بأنّ عدم كون البيان من  وظيفة الشارع لا  يجعل الاستعلام وظيفة للمكلّف، بحيث يجب عليه إشغال أوقاته في استعلام موضوعات التكليف؛ فإنّه لا  يناسب احتمال التكليف بها في شريعة، فضلاً عن  أسهل الشرايع.

نعم، في الاحتمالات المرتبطة بما هو أهمّ الحرمات والواجبات، كما في الدماء والأعراض والأموال المساوية لها، لا  بدّ من  الفحص أو الاحتياط؛ كما أنّ الفحص واضح الوجوب عن  الأدلّة في ما ينحصر طريقه أي طريق العلم بالشارع وإبلاغاته، كالأحكام الشرعيّة وضعيّة وتكليفيّة، والموضوعات المستنبطة الداخل فيها الجعل الشرعي، فلا  ينبغي الإشكال في شيء من  البراءتين في الشبهات الموضوعيّة، وإن كانت تحريميّة، كانت نفسية أو غيريّة.