کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مجموعها على الفرض. ومثله مانعيّة صرف الوجود بمعنى الوجود الانبساطي الجامع لجميع الوجودات في قبال وجود الطبيعة المرسلة الملازم للاستغراق؛ فالبراءة تنوط بالأعمّ من الانحلال ومن تركّب المانع، في قبال بساطة المانع، المانعة عن الاشتمال على معلوم المانعيّة ومشكوك المانعيّة، أعني الجزئيّة للمانع.
ويمكن أن يقال : إذا اعتبر مجموع الوجودات مانعاً في قبال مانعيّة كلّ وجود على الاستقلال، فاللازم عدم تحقّق المانع مع انتفاء بعض الوجودات المعلوم كونها من المانع، فلا حاجة إلى إجراء الأصل في المشكوك مانعيّته.
نعم، إذا اعتبر مجموع الأعدام المضافة إلى الوقوع في ما لا يؤكل، احتمل انتقاض العدم بالمشكوك كونه ممّا لا يؤكل، واحتمل كون عدمه من العدم، المعتبر مجموعه لاحتمال إضافته إلى ما لا يؤكل، وجرى الأصل في كونه الواجب الضمني للشبهة المصداقيّة، كما يجري في الواجب النفسي لها.
مع إمكان منعه، لأنّه بخصوصيّته غير واجب، وبالشكِّ في تحقّق الواجب على أيّ نحوٍ شكٌ في المحصّل، فلا بدّ من الإحراز، ولا يتمّ البراءة إلاّ بالشك في موضوع التكليف بالمجموع، كما يأتي.
مع إمكان منع أنّه ظاهر [في] صورة الاضطرار، لأنّ المانع إنّما هو غير المضطرّ إليه، أعني المختار فيه، فبعض المضطرّ إليه كالعدم، فيكون الفرد اللاحق مانعاً على تقديري الاستغراق والمجموعيّة، فتدبّر.
وإذا اعتبر مجموع أعدام الوقوع في ما لا يؤكل، فالمانع المقابل له أيّ وجود، أوأوّل وجود بلا تخصّص، وهو مفاد العموم البدلي، ففي هذا الفرض لا يعقل البراءة بالشك في جزئيّة المشكوك لهذا المجموع؛ فإنّه لا تركّب من الخصوصيّات في مقام الجعل حتى المتيقّنة الجزئيّة، بل المعتبر أعدام الوقوع في ما لا يؤكل بإضافة الأعدام إلى الطبيعة، لا إلى الماهيّات الشخصيّة في غير صورة العموم الاستغراقي كما هو المفروض، وقد فرض الشك في تحقّق مجموع الأعدام المضافة.