کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مع أنّ عدم حلّ الصلاة في الحرير منسوب إلى «أحمد»، ومنصوص خلافه في رواية «ابن أبي عمير »، وعدم الفرق بين الشعر من الميتة وغيره منسوب إلى بعض العامّة، وحلّية الصلاة في غير المأكول مذهبهم.
فحمل «المكاتبة» على التقيّة لا يخلو عن قرب. والجمع بحمل المانع على ما تتمّ فيه الصلاة مستبعد، ولا يبقى للجواز إلاّ «الرضوي» في ما لا تتمّ فيه الصلاة من وبر غير المأكول. والشهرة روايةً وفتوى مع رواية المنع، وكذلك الأبعديّة عن مذاهبهم.
إلاّ أنّ الالتزام بالمنع في مثل الشعرات الملقاة على الثوب مع اختلاط بعض الحيوانات الأهليّة في البيوت، وكذا سائر المحمولات، لا يخلو عن بُعد عن سيرة متشرّعة.
وأمّا الكلام في اللباس المشكوك كونه من غير المأكول، فعن المشهور المنع، وقيل بالجواز، وقيل بالتفصيل، وسيأتي إليها الإشارة وإلى أدلّتها.
وأمّا الجواز فقد استدلّ له بالبراءة في الشبهات الموضوعيّة التحريميّة، كما تجري فيالتحريميّهالنفسيّهالناشئهمنالشبههالموضوعيّة،أوالحكميّة،أوالمفهوميّة.
وهذا ربّما يدّعى وضوحه مع انحلال الطلب الغيري في الشروط العدميّة أو الموانع، إلى وجودات مانعة أو أعدام معتبرة؛ فالمشكوك من العدم المعتبر أو الوجود المانع، يجري فيه البراءة، دون المعلوم بعد فرض عدم الارتباط بين الوجودات المانعة والأعدام المعتبرة.
وأمّا على عدم الانحلال بدعوى رجوع القيد إلى السلب الكليّ بحيث إذا خولف ولو للاضطرار فلا مانعيّة لسائر الوجودات، فقد يقال بجريان البراءة، لرجوع الشك إلى جزئيّة الوجود المشكوك للمانع المركّب منها، المعتبر عدم تلك الموجودات المانع