1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 277

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

الجملة الأخيرة؛ فلا  بدّ للمجوّز للميتة في ما لا  تتمّ فيه الصلاة كما  مرّ، من  حمله على الكراهة، أو إرادة المذكّى بالذات في قبال نجس العين.

وأمّا الحرير في ما لا  تتمّ فيه الصلاة، فالمذكور في رواية «ابن أبي عمير»[1]: «التمثيل بالتكة الابريسم والقلنسوة والزنّار يكون في السراويل»، فيحمل المعارض ـ كما في مكاتبة «محمّد بن عبدالجبار» ـ على الكراهة.

وأمّا الميتة ممّا لا  تتمّ فيه الصلاة، فيدلّ على المنع عنه رواية «ابن أبي عمير»[2]: «لا تصلّ في شيء منه ولا  شسع»، وهي خاصّة بالنسبة إلى روايته العامّة المجوّزة، وكذا مكاتبة «محمّد بن عبدالجبّار» حيث اعتبرت الذكاة من  وبر ما  لا  يؤكل لحمه، مع عدم تماميّة الصلاة في القلنسوة والتكة المذكورتين فيها. وقد مرّ أنّ ما  لا  تحلّ فيه الحياة محكومة بالذكاة، لا  مجرّد جواز الصلاة فيه.

وبالجملة، ففيما لا  تتمّ فيه الصلاة من  غير المأكول روايات متعارضة، ومقتضى «الموثّقة»[3] المنع، لبُعد التخصيص بما تتمّ فيه الصلاة، ويؤيّدها الرواية في الشعرات الملقاة على الثوب ممّا لا  يؤكل لحمه[4].

وفي قبالها مكاتبة «محمّد بن عبدالجبار» المصرّحة بالحلّية للصلاه‏كان من  المذكّى. وهي وإن كانت موافقة للرضوي[5]، إلاّ أنّ فيها ما  يحتمل التقيّة، للنهي عن  الصلاة في الحرير المحض.

مع أنّ المورد ما  لا  تتمّ فيه الصلاة، والمنع عن  المأخوذ من  الميتة مع عدم المنع من حيث الموت في ما لا  تحلّه الحياة كالوبر المذكور فيها، ولو قيل بالمنع عن  الميتة في ما لا  تتمّ فيه الصلاة،وحلّ الصلاة في وبر المذكّى_’feلا  تتمّ فيه الصلاة، كما هو موردها.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 14، الحديث 2 و6.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1 و 4.

[4]. نفس المصدر.

[5]. مستدرك الوسائل، أبواب الباس المصلي، الباب 14، الحديث 1.