1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 269

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

ممّا ليس له نفس سائلة. وعدم تعارفها وعدم تعارف لبس المأخوذ منه لا  يمنع عن  الإطلاق.

نعم، موارد السيرة القطعيّة كالحرج الواضح ممّا يعسر التجنّب عنه على النوع والأشخاص كالقمّل والبراغيث وأمثالها من  المؤذيات، خارجة عن  العمومات في ما لا  يحلّ، لكنّ الظاهر أنّها حيث لا  لحم لها فهي غير داخلة في تلك العمومات، ومثلها الزنبور والجراد والشمع واللؤلؤ والحرير الممتزج.

والمراد ممّا لا  يحلّ في رواية «ابن بكير»[1] بشارحيّة التصريح فيه، وشارحيّة بعض ما  فيها للبعض، هو ما  لا  يحلّ أكله بلا  إطلاق لما لا  لحم له يؤكل. ومقتضى الأصل مع عدم العموم هي البراءة في ما شكّ في مانعيّته.

وأمّا سائر الفضلات غير الشعر والصوف من  لحس الهرّة ونحوها، فالظاهر دخولها في العمومات المعبّرة بـ «كلّ شيء منه»؛ نعم، لو  قيل بعدم المنع عمّا لا  تتمّ فيه الصلاة وكان التلطّخ للبدن بهذه الفضلات من  أوضح أفراد المانع، أمكن إخراجها.

وأمّا صحيح الخرز واللؤلؤ[2] وعدم البأس عمّا في الفم منهما مع عدم المنع عن  القراءة، فلا  يدلّ [على] عدم المنع عمّا فيالظاهر، لو  عمّهما المانع بكون الأصل ذا لحم، أو عدم اعتبار اللحم كما مرّ.

وأمّا فضلات الإنسان [سواء] كانت للمصلّي أو غيره، فالظاهر انصراف الأدلّة عنها، ولو كان السبب وقوع الابتلاء الكثير الذي لا  يكفي في منعه العموم؛ بل العموم في أمثال ذلك ممّا يكثر الابتلاء ويستمرّ ما  كان قبل صدور البيان إلى ما  بعده، محتاج إلى الدليل الصريح، بخلاف سائر الموارد المحتاج فيها التقييد إلى التصريح.

مع أنّ الصحيح[3] جوّز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر الإنسان وأظفاره مع إلغاء

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 60، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 18، الحديث 2 .