کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وكونها من غير المأكول إذا ذبحت على الوجه المشروع لولا الحرمة، جائز الانتفاع، أمر مستبعد جدّاً، مع عدم الالتزام بتأثير الذباحة في التذكية هنا دون الميتة من المأكول.
نعم، لا بدّ من إثبات القابليّة في غير المأكول بدليل أو أصل، وإلاّ كان كما إذا ثبتت القابليّة دون الذبح المشروع المعلوم.
كما أنّ ما يستظهر من رواية «ابن أبي حمزة»[1] من اعتبار حلّية الأكل في التذكية، مع احتمال إرادة الدخل في جواز الصلاة بالمذكّى، المتعيّن هذا الاحتمال بصراحة رواية «ابن بكير»[2] بالخلاف، حيث قال عليهالسلام فيه : «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه».
كما أنّ الأصل مقطوع بما دلّ على كفاية التذكية في غير المأكول في سائر الانتفاعات غير الصلاة.
كما أنّ الميتة في الآية الشريفة[3] لعلّها الميتة العرفيّة، وإنّما يلحق بها غير المذكّى شرعاً بالدليل المقتصر على مفاده في الأحكام، بل يمكن أن يراد بها حرمة الأكل فقطّ، وإنّما يتعدّى عنها بالدليل، فلا يمكن أن يستفاد منها أنّ غير معلوم التذكية ومنه غير المأكول، محرّم مطلقاً في سائر الانتفاعات التي منها الصلاة لكونه ميتة.
ثم إنّه يمكن أن يقال بعموم المنع لغير ذي النفس أيضاً إذا كان له لحم، ولاعبرة بالانصراف إلى ما يكون ميتة نجسة، ولذا يتعدّى إلى غير النجس من أجزاء الميتة النجسة من غير المأكول، [سواء] قيل بكون غير ذي النفس الخاصّ غير قابل للتذكية، أو أنّ تذكيته بالذبح أو بالإخراج ؛ فإنّه على أيّ تقدير داخل في ما يحلّ أكله، ومنه السمك المحرّم أكله، وسائر الحيوانات البحريّة، وما يعيش في البرّ والبحر
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 2، الحديث 2 و 1.
[2]. نفس المصدر.
[3]. سورة المائدة، الآية 3.