کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
بل يمكن استفادة المنع في الصلاة من الأمر في «الوادي المقدّس»، مع أنّ الأمر يمكن ندبيّته بالنسبة إليه، مع أنّ التفسير بكون النعل من جلد حمار ميّت[1] معارض بما دلّ على أنّ المراد الأمر بنزع حبّ الأهل من القلب.
ويمكن إلحاق المحمول بالملبوس، كما في سائر موارد الجواز والمنع، لا للقياس، بل للاشتراك في صدق الصلاة فيه، وأنّه ممّا تتمّ الصلاة فيه وحده أو لا، وأنّ ما لا يتمّ فيه الصلاة يفرّق فيه بين الميتة وغيرها.
ويؤيّد الإلحاق خبر الفأرة[2] وفيه التعليق بالذكاة، وخبر تقليد السيف[3] إن لم يكن غير المحمول، لصدق الصلاة فيه.
ثم إنّه قد يدّعى انصراف دليل المنع عن الصلاة في الميتة، إلى ما له نفس سائلة، لأنّه الميتة النجسة التي ينصرف إليها الإطلاق، وهي التي كان يتّخذ منها الجلود والألبسة وسائر ما يصلّى فيه.
ومع عدم إطلاقها يحكّم إطلاق الصلاة المأمور بها مع الشك في المانعيّة؛ كما أنّه مع المناقشة في هذا الإطلاق الذي قوّيناه على الوضع للصحيح أيضاً، يجري الأصل في الأقل والأكثر الارتباطيّين.
وأمّا خبر «ابن مهزيار» المجوّز للصلاة في القرمز، فالاستدلال به مبنيّ على ثبوت المعنى، وأنّه الموافق للعرف السابق باللغة، وهو محلّالتأمّل، وإن نقل محكيّ «القاموس»، وذكره في «اللسان»، إلاّ أنّه ذكر : «أنّه صبغ أرمني أحمر يقال إنّه من عصارهدود يكون في آجامهم»، وقال أيضاً : «ويقال إنّه حيوان تصبغ به الثياب فلا يكاد تنصل لونه»، وكذا نسبه إلى القائل في «البرهان»، والرواية ذكرها في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 1، الحديث 2 ـ 4.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّى ، الباب41.
[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 4.