کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
يمكن الأخذ بأماريّة يد المسلم مع احتمال التذكية بناء على عدم أماريّة يد الكافر على عدمها.
إلاّ أن يقال : ملاك الأماريّة في يد الكافر موجود كالسوق والأرض لهم، وإلاّ لاختلّ نظم أمورهم في ما كان هناك عندهم مذكّى وغير مذكّى، وطاهر ونجس، ممّا يقرّون عليه؛ فالأماريّة على التذكية عند المخالفة للتذكية عندنا، إخبار استلزاميّ عن عدم التذكية الواقعيّة، وهذا لا رادع له، وإن ناقشنا في دلالة الأخبار السابقة عليه.
لكنّه في ما كان أمارة عن تذكية خاصّة ملازمة لعدم التذكية الواقعيّة؛ فلو اختلفوا وكان فيهم مستحلّ الميتة مطلقاً بحيث يكون المحرّم ما يتنفّر الطبع عندهم، فلا أمارة؛ وكذا ما لم يطّلع على حال اليد والسوق السابقين في طريقتهم وأديانهم بعد التفحّص العادي.
بقي الكلام في عموم المنع عن الصلاة في الميتة في ما لا تتمّ فيه الصلاة.
مقتضى رواية «ابن أبي عمير»، أنّه لا تصلّى في الميتة ولا في شسع منه،[1] العموم؛ فإنّه كناية عن غاية القلّة والحقارة، وقد حكى في «الجواهر»[2] عدم الخلاف صريحاً فيه.
فعليه، تخصيصالعموم في ما لا تتمّ فيهالصلاة بالنسبة إلى عموم الموانع[3]، وما في أمر موسى عليهالسلام بخلع النعلين[4]، لا يدلّ على الجواز في غير المقام، لاحتمال حدوث المنع في ذلك الزمان؛ مع أنّ الجواز للّبس غير تجويز الصلاة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 1، الحديث 2.
[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 61.
[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب31.
[4]. سورة طه، الآية 12.