1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 263

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

بن عيسى»[1] ؛ والسؤال عن  شراء الخفاف في السوق مع عدم العلم بالتذكية، والجواب بقوله عليه‏السلام : «نعم، أنا أشتري الخف من  السوق ويصنع لي واُصلّي فيه وليس عليكم المسألة». في خبر «البزنطي»[2] عن  الإمام الرضا عليه‏السلام. ولا  يمكن حملها مع موافقتها للشهرة، على غير الجواز، بخلاف ما  قابلها القابل للحمل على التنزّه.

وما في خبر «عبدالرحمن» من  قوله عليه‏السلام : «استحلال أهل العراق الميتة»[3] إلى آخره ؛ فإنّه يحمل على المنع عن  البيع على أنّها ذكيّة، لا  عنه على شرط بائعه للتذكية ؛ فلو لم  يتمّ الحكم بالتذكية لما جاز الشراء ثمّ البيع ولو مع السكوت، بل حيث إنّ الإخبار بالتذكية عن  علم، تدليس ممنوع عنه، أوجب المنع عن  البيع على ذلك.

وبالجملة، فاليد من  المسلمين من  أمارات التذكية، و احتمال عدمها من  المستحلّ للميتة بالدبغ لا  أثر له في غير التنزّه، ضرورة ندرة التذكية عندهم بالدبغ بحيث تكون لاحقة بغير المحصور، وليس قيام السوق بهذه الأشياء النادرة غير الغالبة.

وأمّا الإخبار من  المستحلّ بالتذكية فلا  أثر له، إذ مع أماريّة اليد عن  التذكية الواقعيّة لا  حاجة إلى الإخبار، ومع عدمها فإخباره لا  يثبت أزيد ممّا يعتقده تذكية، إلاّ أن  يخبر بالتذكية بالذبح وإن كان يعتقد التذكية بغيرها. والممنوع في خبر «ابن الحجّاج»[4] منع الإخبار بالتذكية في اليد مستنداً إلى إخبار البائع المستحلّ بالتذكية، لا إلى إخباره بالتذكية بالذبح.

 

إذا سبقت يد الكافر على المسلم

وهل يمكن التمسّك باليد للمسلم، المسبوقة بيد الكافر إذا احتمل مسبوقيّتها بيد   المسلم؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 7 و 6.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 4.