1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 262

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 14

1

المكشوف باليد البانية على ذلك التصرف ؛ فلا  بدّ من  البناء على الصحة الواقعيّة وشروطها الواقعيّة.

وعليه، يعمل بأصالة عدم التذكية على التقدير الأوّل في جميع موارد الاختلاف في الاجتهاد، أو التقليد، أو اختلاف المذهب، أو الدين، بخلاف التقدير الثاني الموافق عملاً لما هو المشهور، كما عن  «الروض»، وعمل الأصحاب وفتواهم، كما عن  «المدارك»، بل السيرة المعلومة التي هي فوق الإجماع كما في «الجواهر»[1]. واختلاط فِرَق المسلمن مع بناء كثير منهم على الطهارة بالدباغ، أمر غير منكر.

وعليه، فالمقام من  موارد أصالة الصحّة في معاملات العقلاء، يعني «أصالة الصحّة في العمل» المنوط بالطهارة من  المعاملة بالمعنى الأعمّ، المكشوفة باليد التي بنيت على الاتّخاذ لذلك.

فما يستفاد من  خبر «أبي بصير» عن  أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام في حكاية عمل الإمام السجّاد عليه‏السلام في صلاته وغيرها من  التجنّب عن  الفرو العراقي في الصلاة دون اللّبس[2]، لعلّه يحمل على التنزّه الذي هو أشدّ مطلوبيّة في الصلاة من  غيرها، أو على جواز الانتفاع بالميتة في غير المشروط بالطهارة، فضلاً عن  مشكوكها المحلّلة ظاهراً.

ودعوى عدم معقوليّة الاحتياط في حقّ المعصوم عليه‏السلام عن  الخطأ والخطيئة، مدفوعة بعدم اطّراد عملهم بمقتضى علومهم الغيبيّة في جميع الاُمور الظاهرة، فكيف يأمر بالتنزّه عن  جلود «العراق» وهو يلبسها لعلمه بخصوصيّات أشخاص الجلود؟ إلاّ أن  يقال : إنّ العلم بالميتة واقعاً مانع عن  الصلاة، دون اللبس ونحوه ممّا لا  يشترط بالطهارة على وجه.

مع ما  يستفاد من  النصوص من  الإطلاق، حتى أنّه وقع السؤال عن  الشراء في بيع المسلم الغير العارف، والجواب بأنّ اللازم السؤال في بيع المشركين في خبر «إسماعيل

[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 58.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلّى، الباب 61، الحديث 2.