کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
كما أنّه لا تجتمع الأمارة، مع القول بأنّ الثابت حكم التذكية في ما تأخّر من الأزمنة، لا حقيقتها المتقدّمة بزمان؛ بل ما نحن فيه بالعكس من أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ حيث يحكم فيهما بصحّة اللاحق من الأفعال المنوطة بالتذكية دون السابق.
وقد عرفت : أنّه مع الأماريّة فلا بدّ من الالتزام بذلك هنا بمثله، لو كان المدرك أصالة الصحّة في موارد قاعدة الفراغ وقلنا بجريانها وأماريّتها في كلّ من فعل النفس والغير.
وأمّا ما يحكم به على التذكية من يد، أو سوق، أو أرض للإسلام وأنّه أمارة أو أصل عملي؟ فيبعّد الأخير عدم معهود[يه] أصليّ عمليّ غير تنزيليّ يتقدّم على الأصل المحرز بدون خصوص دليل في مورد خاصّ، كما في مثل «قاعدة التجاوز» مع الاستصحاب لورود الأوّل في مورد الثاني.
مع أنّ ملاك الأماريّة ـ وهي الغلبة الوجوديّة فيها في أيدي المسلمين وما يكشف عنها، وأنّه طاهر يستعمل في ما ينوط بالطهارة في ما كان ذلك منفعته الظاهرة ـ موجود في المفروض.
ثمّ إنّ المحكوم عليه باليد أو غيرها من الأمارات، هل هو الصحّة الواقعيّة أو الاعتقاديّة عند ذي اليد؟
يمكن أن يقال : إنّ المدرك إذا كان هو أصالة صحّة فعل المسلم، فما يكشف عنه فعل المسلم هو عدم كونه حراماً، لا كونه واجداً لشروط الوضع، بل المكشوف عنه هو عدم الحرمة باعتقاد ذي اليد ؛ فإذا فرض اعتقاده للتذكية بالدباغ، فلا أثر للحمل على الصحّة، بخلاف ما إذا كان المدرك أصالة صحّة فعل العامل، وكونه بحيث يترتّب عليه الأثر المترتّب منه كسائر معاملاته ؛ فالمحكوم بالصحّة هو لتصرّف المعاملي