کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
استصحاب حكم اليد على السوق والأرض للمسلمين كما في «الجواهر»[1] الاستشكال فيه.
كما يظهر ممّا مرّ حال استصحاب حكم الأرض والسوق للمسلمين، وأنّه من استصحاب المكشوف بهما من التذكية، المستفادة من الأمارة على يد المسلم، وأنّه لا يدفعه أرض الكافر وسوقه الفعليّين، لعدم الأماريّة في يد الكافر فضلاً عن الأمارة عليها.
وقد استثنى القول بعدم أماريّة سوق الكافر وأرضه بنحو الاحتمال في أواخر كلامه في «الجواهر» هنا، مع أنّ يد الكافر كالأمارة عليها في الاعتبار وعدمه، وأنّه لا أصل لغير أماريّة يد الكافر والأمارة عليها. واستصحاب حكم أرض الإسلام لا حاجة إليه، بل اليد السابقة المكشوفة بأرض الإسلام أمارة غير مدفوعة بيد الكافر، فضلاً عن أرض الكفر وسوقه. واليد كافية في قطع الأصل بناء على عدم الأماريّة كما ذكرناه.
ومنه يظهر أنّ اشتراك الأرض كاشتراك اليد، والأمارة يد المسلم والأمارة عليها، لا يد الكافر والأمارة عليها.
وأمّا ما عن «الكشف» من: «أنّه مع العلم بوجوده في السوقين فلا ينوط البناء على التذكية بالتاريخ»، فإنّما يتمّ على ما سلكناه من أنّ سوق المسلم أمارة على يد المسلم مع احتمال التذكية السابقة، ولا أمارة في قبالها؛ وأمّا مع أماريّة سوق الكفر على عدم التذكية، فلا وجه لاحتمال التذكية اللاحقة في سوق المسلمين، فينوط الحكم بالتذكية على عدم العلم بسبق الوجود في سوق الكفر.
إلاّ أن يقال : إنّ السوق اللاحق أمارة على المحتمل من التذكية السابقة، والسوق السابق أمارة على عدم التذكية السابقة، ومع التعارض يقدّم الأقوى.
[1]. جواهر الكلام، ج 8، ص 55 و 59.