کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
المودّى فيهما، مع أنّ التعارض بين الدليلين فقطّ هو المسقط لهما، فيرجع إلى الأصل، ولا أثر للأقوائيّة.
كما أنّ اليدين لا مزاحمة فيهما ولا معارضة لما مرّ؛ وأنّ التعدّد في الدليل ليس من المرجّحات المنصوصة[1]، ولعلّ المرجّح لا يرجّح بغير المنصوص مرجحيّته.
بل قد مرّ انحصار الدليل على أماريّة يد المسلم وأنّه الواضح دلالة الدليل عليه؛ كما أنّ أصالة الصحّة الواقعيّة لا فرق فيها بين المسلم والكافر، والاعتقاديّة في فعل المسلم لا تثبت الواقعيّة.
ولا أصل لأصالة الفساد في فعل غير المسلم، وليس فيها إلاّ عدم جريان أصل الصحّة الاعتقاديّة للمسلم.
ويد المسلم كاشفة عن التذكية في يده أو سابقاً، ومعه لا يتيقّن بعدم التذكية في زمان الوقوع في يد الكافر، حتّى يستصحب، حتّى يعارض الاستصحاب بالأمارة على التذكية.
مع أنّ الأمارة لا يفرّق فيها بين السابقة وغيرها، ولذا يحكم بالتذكيّة لما في يد الكافر إذا علم سبق يد المسلم على يده، وقد مرّ عدم الأماريّة إلاّ ليد المسلم وما يكشف عنها كأرض الإسلام مع علامة، كأثر الاستعمال المحمول على كون المستعمل مسلماً للغلبة، لا ما أحتمل إلقاء الحيوان من فوق له.
وممّا مرّ يظهر ما في تقديم حكم يد المسلم على الفعلي من يد الكافر، وأنّه من تقديم اليد على الأصل، أمّا يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فقد مرّ كشفهما عن يد المسلم، ولا أماريّة ليد الكافر، فلا وجه للعكس؛ بل الظاهر أنّ الفحص عن أمارة التذكية من السؤال المأمور به في ما في يد الكافر، فلا محلّ لتقديم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.