کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الفصل الأوّل
الصلاة في جلد الميتة
لا تجوز الصلاة في شيء من الجلود إلاّ ما كان مذكّى، ولا تأثير للدبغ في غير المذكّى عندنا.
وهل تجوز الصلاة في مشكوك التذكية؟
مقتضى أصالة عدم التذكية على فرض عدم الدليل الاجتهادي على شيء من الجواز والعدم، هو عدم الجواز.
وتقرير الأصل بأنّ الزهاق المحقّق كان مسبوقاً بعدم تحقّق السبب الوجودي المسمّى بالتذكية قبل الزهاق، فهو مستصحب إلى زمان الزهاق ولا يعارضه أصالة عدم الزهاق حتف أنفه أو لسبب آخر غير التذكية؛ فإنّ الأثر للتذكية وعدمها، لا لأضداد التذكية إلاّ أن يثبت استصحاب عدمها تحقّق التذكية. وهذا بخلاف استصحاب عدم التذكية، فيترتّب عليه رفع أثرها بلا إثبات.
وانتفاء التذكية وعدمها بانتفاء الزهاق الذي هو في قوّة الموضوع لهما، لا يستلزم إلاّ انتفاء العدم المقابل للملكة لا انتفاء السلب المقابل للإيجاب، فيثبت حيث ينتفى الإيجاب.
ويبقى التأمّل في أنّ الاعتبار، بمجرّد عدم العلم بالتذكية في جواز الصلاة، كما هو