کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والحجّة القائمة على الطريقيّة وإن كانت مع المخالفة للواقع لا تكشف عن شيء[1] من المصلحة، فحجّة الإمام عند المأموم كالعدم، كالعكس؛ فلا بدّ من القول بحجيّة كلّ طريق لمن قام عنده ومن يتّبعه، فليس للغير الائتمام بمن لا يتّبعه وهو عالم، أو ظانّ بعدم إصابة الإمام وعدم بدليّة ما في صلاته عن الواقع، كما هي لازمة للقول بالسببيّة.
فلا بدّ في القول بالإجزاء بعد انكشاف الخلاف في مورد، إلى الدليل الخاص كالإجماع ونحوه، الكاشف عن تقيّد الحكم الواقعي من الشرطيّة أو الجزئيّة، الكاشف عن المصلحة الواقعيّة بعدم الظنّ بالخلاف حين العمل بما يكون عذراً لدى المخالفة للواقع، وإلاّ فالعدم على الطريقيّة على القاعدة.
وليس من مورد البحث احتمال كون صلاة الشخص فاقداً للشرط مثلاً ولو كان معتقداً للصحّة أيضاً، أو احتمال وقوع الصلاة إلى غير القبلة الواقعيّة عن اجتهاد، أو احتمال فقدان الصلاة على الميّت، الواقعة من الغير لبعض الشروط، أو احتمال فقدان الذبح لبعض الشرط لاعتقاد الصحّة، وكذا الجماعة الواقعة في الظلمة المحتمل فيها مخالفة المأمومين للإمام في الجهة بالاختلاف الفاحش.
فإنّها من موارد جريان أصالة الصحّة، والكلام هنا في غير ذلك من موارد العلم بوقوع الصلاة فاقداً للشرط الثابت شرطيّة عند الغير معتمداً على اجتهاد الفاعل، كالغَسل الواقع للبول بالقليل مرّة باعتقاد الكفاية، والعقد الواقع بالفارسيّة باعتقاد الصحّة؛ فترتيب الغير أثر الصحّة على هذا العمل الذي هو فاسد بظنّ الغير أو عمله، يحتاج إلى دليل كالسيرة أو لزوم العسر، ولو تمّ ذلك في مورد يقتصر عليه فيه.
[1]. نفس المصدر.