1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 251

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

مضافاً إلى دوران الأمر بين الاستقبال والوقت في هذه الصلاة، وأهمّية الثاني معلومة، فيتمّها إلى غير جهة الخطأ ممّا لا  يقطع بالاستدبار في إحدى الجهتين.

ولو ظنّ بما فيه القطع بالاستدبار في واحد منهما ؛ فإنّه يتمّ على الظنّ الأخير. ولا  يضرّ القطع المذكور حيث لا  يتمكّن من  الصلاة المستأنفة بالاجتهاد الأخير ولو بركعة تامّة.

وأمّا كون تحريم القطع مانعاً عن  الاجتهاد، فمخدوش بأنّه مع عدم إمكان تصحيح الصلاة بالاجتهاد السابق الزائل، فهو من  البطلان لا  الإبطال؛ كما لو  شرع في الصلاة بالطهارة المستصحبة، ثم في الأثناء زال اليقين السابق، فلا  دليل على تحريم القطع في  مثل ذلك.

ولو بقي متحيّراً في الأثناء ؛ فإنّه يعمل بالاحتياط مع السعة؛ فإن أتمّها بلا  يقين بالاستدبار، فهو من  أربعة الاحتياط على تأمّل، موجب للإعادة مع تبيّن الخطأ الكثير في الأثناء مع السعة، فالاحتياط في غير تلك الجهة بالتكرار المتقدّم.

 

حكم ائتمام شخص بالآخر مع الاختلاف في الاجتهاد

وأمّا ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع المخالفة بالانحراف الكثير ـ كانت المخالفة في العلمين، أو الظنّين، أو مع الاختلاف‏ـ فحيث يرجع ذلك إلى العلم التفصيلي بوقوع صلاة المأموم مخالفة للواقع إمّا للمخالفة العرضيّة من  جهة خطأ الإمام، أو الذاتيّة من  جهة خطأ نفسه، ولا  دليل على كفاية صحّة صلاة الإمام بحسب علمه أو اجتهاده فيترتيب الغير أثر الصحّة على تلك الصلاة، فهو متّحد في الحكم مع العلم بخطأ الإمام، أو الحجّة على خطائه، بحيث لا  يجوز للمأموم أن  يصلّي بمثل تلك الصلاة المخالفة للواقع علماً، أو ظنّاً معتبراً بحسب علم المأموم، أو ظنّه المعتبر، بحيث ليس فيه إلاّ أنّ الصلاة بحسب اعتقاد المصلّي نفسه صحيحة مجزيّة.