کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وصرّح في الرواية الاُخرى لصفوان عنهم بقوله : «وإن كنت خفّفت، فحين تفرغ من سبحتك؛ وإن طوّلت، فحين تفرغ من سبحتك»[1]، فكأنّه عليهالسلام نفى التحديد بالذراع، وجعله معرّفاً لفعل النافلة طويلة أو قصيرة.
ولذا لم يذكر في رواية «ذريح»[2] في ترتيب الصلاتين، إلاّ فعلهما بعد نوافلهما على الترتيب، ومثلها رواية «مسمع»[3].
وقوله عليهالسلام في رواية «يزيد بن خليفة» : «فإذا صار الظلّ قامة، دخل وقت العصر»[4]، يريد به الدخول بنحو يكون تأخير الظهر إليه مرجوحاً حتّى لمريد النفل، لا أنّ تقديم العصر عليه مرجوح حتّى لمن يتنفّل للظهر وصلّى الظهر، بقرينة ما تقدّم ويأتي.
وقوله عليهالسلام في رواية «عيسى بن أبي منصور» : «إذا زالت الشمس فصلّيت سُبحتك، فقد دخل وقت الظهر»[5] يريد الدخول الذي لا رجحان في التأخير، لأنّ المفروض فعل النافلة الذي هو المرجّح للتأخير إليه؛ فإن دخول وقت الظهر بالزوال وعدم وجوب النفل معلوم للكلّ.
وأمّا رواية «زرارة» فليس فيها ما ينافي ما مرّ، إلاّ ما في قوله عليهالسلام : «ولكنّي أكره لك أن تتخذّه وقتاً دائماً»[6]، فيحتمل إرادة الدوام في السنة في قبال الإبراد الذي حدّده له في الرواية الاُخرى بالمثل والمثلين في الصيف[7]؛ ويحتمل إرادة رجحانالتفريق، وذلك أيضاً يحتمل فيه مطلوبيّة التفريق في وقتين بنفسه.
ويحتمل إرادة لازم التفريق من النشاط لفعل النافلة والتأخير لأجل ذلك؛ فإذا
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 2.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 3 و 4.
[3]. نفس المصدر.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 6.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 8 و 10.
[6]. نفس المصدر.
[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 33.