کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويمكن أن يقال : إنّ صلاتين من الثلاثة الاُوَل لا يجتمعان في عدم الاستدبار واقعاً، فحيث لا يتعيّنان فعليه إعادة الثلاثة بدون تعليق لحكم الاجتهاد على حكم العلم بالخطأ. وأصالة الصحّة في كلّ من الإثنتين في ضمن الثلاثة معارضة بها في غيره، للقطع بالمخالفة للواقع؛ نعم، العلم بالخطأ الكثير إذا كان في خارج الوقت لا يوجب القضاء وإن كان تفصيليّاً، فضلاً عمّا لو كان إجماليّاً.
وعن «الذكرى» ردّ القول بإعادة الجميع كما عن «نهاية الأحكام» بأنّه : لو وجبت الإعادة، لم يؤمر بالصلاة مع تغيّر الاجتهاد، ولعلّه يريد تعارض الاجتهادين مع عموم المتعلّق في كلّ منهما.
ويمكن الخدشة فيه ـ مع عدم اختصاص الإيراد بالأوّل ـ بأنّ المدار في صحّة العمل وعدم وجوب الإعادة، الظنّ الفعلي حال العمل، وعدم تبيّن الخطأ بعده في الوقت ؛ فإن قلنا بأنّ الظنّ بالخلاف كتبيّن الخطا، فمقتضاه لزوم الإعادة في الوقت، لا عدم جواز الصلاة مع الظنّ الفعلي المتأخّر، بل الإعادة أيضاً على طبق الظنّ الفعلي حال الإعادة، وكيف يظنّ من يعلم تبّدل ظنّه بعد العمل؟ وكيف يتوقّف مع احتمال التبدّل عن العمل؟ ثم احتمل أخيراً بالاحتياط إلى أربع، يعني في صلاته المتأخرّة بعد التبدّل لمعارضة الظنّين، مع أنّه كيف يسقط الظنّ الثاني ولا يسقط الأوّل، حتى يحتاط في ما تأخّر، ولا يعيد ما تقدّم ؟ كما في كلامه من التعليل بالدخول مشروعاً مع إمكان صحّته؛ إلاّ أن يستند إلى أصالة الصحّة، وفيه ما مرّ، مع إمكان الاستناد إلى ما دلّ على كفاية التحرّي لما يأتي.
فلا وجه للزوم الصلاة إلى أربع، وكيف تتصوّر المعارضة بين الظنّين مع فعليّة الظنّ الأخير وكون الاعتبار بالظنّ الشخصي الفعلي حال العمل؟
وعن «الذكرى»: أنّه لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد، ففي القضاء أي إعادة ما صلّى بالأوّل مطلقاً، أو بالوقت خاصّة، على حسب ما مرّ من وجوه الخطأ، إشكال.