1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 248

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

بالظنّ الأوّل أيضاً؛ وهذا بخلاف العملين اللذين يعلم إجمالاً بوقوع أحدهما مع الاستدبار ؛ فإنّه لا  يعيد إلاّ مع انكشاف ذلك ؛ فقبل الإتيان بالثاني، لا  يعيد الأوّل وعليه الإتيان بالثاني، ولا  يمكنه إلاّ مع الظنّ الأخير، فهو عَلِم بتكليف يعذر في مخالفته على أيّ تقدير.

وأمّا منع حصول العلم فلا  وجه له ؛ فإنّ الظنّ الثاني وإن كان كالأوّل اجتهاداً لا  تبيّناً، إلاّ أنّه يعلم مع كون كلّ صلاة بالنسبة إلى الاجتهاد الآخر واقعة مستدبراً فيها، بأنّ إحداهما مستدبر فيها عن  القبلة الواقعيّة أيضاً، إذ لا  يمكن فرض ذلك إلاّ مع الاستدبار الواقعي بناء على أعميّته من  نفس اليمين واليسار، فهذا العلم يمنع في صورة الترتّب لا  مع عدمه، كما عرفت.

ومن هنا يلزم الاحتياط بإعادة ما  سبق بظنّه الأخير قبل الإتيان بالعمل اللاحق، لكنّه ليس لمكان الخروج من  التكليف بالأوّل، وإلاّ لزم ذلك مع عدم الترتّب والاشتراط في العملين أيضاً، بل للخروج عن  عهدة التكليف بالثاني أو اللاحق المعلوم فساده تفصيلاً لو  اقتصر على الإتيان به وحده بظنّه الأخير.

 

أربع صلوات ـ مترتّبة و غيرها ـ مع أربع اجتهادات

ولو صلّى أربع صلوات مع الترتّب بأربع اجتهادات، فقد ظهر الحكم ممّا مرّ، ومع عدم الترتّب، فلا  يعيد إلاّ مع كون تبيّن الخطأ بالعلم كما سبق؛ ولو بُني على الإعادة مع تبدّل الظنّ بالظنّ، فالظاهر لزوم إعادة ما  عدا الأخير، للعلم الإجمالي بالاستدبار في الثلاثة المخالفة للاجتهاد الأخير، فيعلم بالاستدبار إمّا في الأخير أو في كلّ واحد من الثلاثة المتبيّن فيها خطأ الاجتهاد بالاجتهاد.

وقد مرّ عدم تأثير العلم الإجمالي مع وجود أصالة الصحّة في كلّ صلاة ماضية، ولزوم العمل بالظنّ الأخير الذي لم  يتبدّل إلى غيره، فلا  موجب لإعادة شيء؛ لكنّه على تقدير لزوم الإعادة، فإعادة الأربع بلا  وجه، وإعادة ما  قبله متعيّنة.