کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
صحيح ولو بالتعبّد الشرعي المنتفي في ما تبيّن كون الأوّل استدباراً كما مرّ، لا بسبب الظن بذلك، لأنّ تأثير العلم إمّا في جعل الثاني بحكم الاستدبار والحجّة على خلافه، أو بجعل الأوّل في حكم الاستدبار ؛ والتعبّد الشرعي متعلّق بكونه لا يعاد منه ولو كان استدباراً في الواقع ؛ فأخذ الاستدبارين في الواقع معذور منه بالحجّة، والآخر كذلك لا حكم فيه بالإعادة بسبب الاستدبار الواقعي المظنون حال العمل عدمه؛ فكلّ واحد منهما إمّا لا استدبار فيه واقعاً، أو لا حكم للاستدبار الواقعي فيه شرعاً. فهل يمكن إجراء ذلك في العمل الواحد المتبدّل فيه الظن في الأثناء، أو لا ؟
وجه العدم أنّ العمل الواحد المعلوم خطأ أحد الاجتهادين وعدم إصابته الواقع، وقع مستدبراً في بعض أجزائه يقيناً، فلا يمكن تصحيحه بوقوع الجزء السابق بالظنّ السابق، والجزء اللاحق بالظنّ الآخر، وكلّ منهما يوجب عدم إعادة ما أتى به مقارناً لظنّه، وأنّ الجزء اللاحق مترتّب على السابق الصحيح في موطن تحقّقه لا مطلقاً.
مع إمكان أن يقال : إنّ لزوم الإعادة ليس لواقعيّة الاستدبار بل للعلم به، وحيث إنّه غير مفروض ـ في المقام ـ الاستدبار الواقعي في الأثناء، وإنّما المفروض الاستدبار بالإضافة إلى التشخيص الظنّي المشترك بين الظنّين ؛ فوقوع الصلاة مستدبراً واقعاً غير معلوم ؛ ووقوع اللاحق بلا استقبال في نفسه أو في ما قبله بنحو ينافي صحّته التأهّليّة أيضاً غير معلوم، وإنّما هو مظنون بما لا دليل على تأثيره في العمل السابق عليه. ولو كان من أجزاء العمل الباقي فيه، فالصحّة التأهّليّة للأوّل مستصحبة، ومقتضاه كفاية إتباعه باللاحق الصحيح شرعاً.
ويمكن المناقشة في الفرعين ـ أعني ترتّب الثاني على الأوّل كان ذلك في أثناء عمل واحد، أو قبل العمل المترتّب على السابق ـ بأنّ المانع ليس هو العلم الإجمالي حتّى يقال بالعذر في ما سبق في حينه وفي اللاحق من حينه، بل العلم التفصيلي بوقوع الثاني مع الاستدبار، أو مترتّباً على ما فيه الاستدبار بحيث يكون الإتيان بالثاني عملاً