کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
مسألة : إذا اجتهد لصلاة وقد دخل وقت اُخرى فإن تجدّد شكٌّ بحيث زال الظنّ الفعليّ الذي عليه كان المدار ـ دخل في العمل بالظنّ السابق، أو لا للتأخير، استأنف الاجتهاد، إذ ليس المدار على الأمارات المعتبرة شرعاً من باب الظنّ النوعي، بل على فعليّة الظنّ. وكفاية الظنّ السابق المتبدّل إلى الشك أو ضعف درجته محتاجة إلى الدليل.
والظاهر جريان ذلك في العمل الواحد أيضاً، لجريان احتمال التكليف بالاستقامة، الذي لا يدفعه سوى العسر والحرج لو كانا في مورد، بخلاف صورة إمكان الاجتهاد في الأثناء بلا عسر وبلا إبطال للصلاة؛ فإذا لم يمكن، لم يتمكّن في شخص هذا العمل من سوى الاجتهاد السابق على العمل.
مع إمكان المناقشة فيه بأنّ إمكان تحصيل الاجتهاد للصلاة التامّة بظنّ الاستقبال، يوجب رفع اليد عن الصلاة المشروع فيها بالظنّ الزائل في الأثناء، ولا يكون إبطالاً بل إتمام الصلاة بلا حجّة في البقاء كالدخول فيها بلا حجّة في الحدوث.
إلاّ أن يقال : إنّه مع الدخول على وجه سائغ، فالالتفات بالشك في الأثناء مع كونه شاكّاً قبل العمل بشكّ سعى بالاجتهاد في رفعه حتى جاز له الدخول، مخالف للمرتكزات؛ ولعلّ السيرة تشهد بالخلاف وفاقاً لما عن كتب «العلاّمة»، وحُكي عن «كشف اللثام»؛ مع أنّه ممّا ينشأ من أمثاله الوسوسة، المستبعد وجوب ما له المعرضيّة لها.
وأمّا إن لم يتجدّد شكٌّ وعلم بعدم تغيّر الأمارات وعدم حدوث غيرها، فلا إشكال في بقاء أثر الاجتهاد للصلوات المتأخّرة عنه. وأمّا إن علم بالتغيّر، أوحدوث الغير، أو احتمل ذلك ولم يزُل الظنّ السابق بأصله بل بتلك الدرجة، فإن احتمل الظنّ في ما بعدُ بالانحرافوقع عن القبلة بحيث يسقط الظنّ السابق، أو يكون أقوى ممّا سبق، أمكن إيجاب الاجتهاد ثانياً، إلاّ في ما مرّ من أثناء العمل الواحد.