1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 24

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 18

1

 

الاستدلال بهذه الغلبة؛ فإنّ رجحان تأخير كلّ من  الظهر والعصر إلى آخر الحدّ لفعل النافلة لعلّه هو الذي رجّح التأخير له صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، للعصر عن  المثل لا  لرجحان الفصل الزماني بين الفريضتين، وفعله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم للنافلة قبل ذلك ليس يغني عن  فعل غيره لها. وبالجملة، فتلك مسألة اُخرى غير ما  نحن فيه، وإن أمكن إرجاعها إلى مسألتنا بالتقريب المتقدّم.

 

بعض الروايات الدالّة على المختار

ويدّل على ما  اخترناه في بيان المراد من  هذه الروايات[1]، ما  في رواية «ابن مسكان» عن  ثلاثة من  أصحابنا جميعا: قالوا : كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ألا أن  اُنبّئكم بأبين من  هذا؟ إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سُبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت،وإن شئت قصّرت»[2].

فإنّه جُعل فيها التحديد بفعل السبحة على النحو الأعمّ من  الطويلة والقصيرة أبين من التحديد بالذراع الذي هو تحديد بزمان معلوم؛ فهل يمكن أن  يرجع إليه التحديد بالسبحة [سواء] كانت طويلة أو قصيرة، أو أنّه يرجع التحديد بالذراع في سائر الروايات[3] المعلومة لدى هؤلاء الأصحاب إلى فعل النافلة، وأنّه ليس بذلك الرجحان التنفّل بعد الذراع، بل الأفضل الاشتغال بالنافلة قبله، والجمع بينهما قبله وبين الفريضة بعده أو في آخر، فيكون الذراع تحديدا للأفضل في وقت النافلة التي يكون الاشتغال بها قبله أفضل؟

فهذه الرواية وزانها وزان رواية التعليل لجعل الذراع بأنّه : «لك أن  تتنفّل إلى الذراع، فإذا بلغ الذراع تركت النافلة، وبدأت بالفريضة»[4].

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3 و 10.

[4]. نفس المصدر.