1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 234

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 2

1

بالإعادة في الوقت في صحيحة «عبدالرحمن بن أبي عبداللّه‏»[1]، وخبر «أبي بصير»[2] بما إذا وقعت الصلاة في الأزيد انحرافاً ممّا بين المشرقين.

ويمكن دعوى الحكومة التي لا  يضرّ إخراج العمد لو  فرض عموم رواياته، والالتزام بتقيّد الإعادة بالوقت بحسب هذه الروايات المفصّلة بعد تفسيرها بروايات الحكومة.

وأمّا أنّه لا  يقضي في هذا الموضوع أو ما  يعمّه، فشيء مخصوص بالأعمى. ويمكن الالتزام به، لمكان أغلبيّة ابتلاء الأعمى بمثل ذلك ؛ فالقضاء مستلزم للعسر والحرج في الأعمى بما لا  يستلزمه في المبصر؛ كما أنّ ما  دلّ على إعادة الأعمى إذا أمّ قوماً فصلّوا إلى غير القبلة من  باب أنّه غير متحرٍّ، فالإعادة في حقّه مع الانحراف في ما بين المشرقين لعدم العمل على طبق الوظيفة ـ وسيأتي الكلام فيه ـ وعدمها في حقّهم، لمكان تحرّيهم وعدم الانحراف عمّا بين‏المشرقين.

والحاصل أنّ النسبة بين روايات التفصيل بين ما  بين المشرق والمغرب[3] وروايات التفصيل بين الوقت وخارجه[4]، وإن كانت كما عن  «الحدائق» عموماً من  وجه، لأنّ الاُولى عامّة للتبيّن في الوقت وخارجه وخاصّة بالانحراف اليسير، والثانية عامّة للانحراف الكثير وخاصّة بالتبيّن في الوقت، وليس التفصيل في الحكم كما في «الجواهر»[5] على ما  عرفت؛ إلاّ أنّ لسان الاُولى هو الحكومة، ومعها لا  تلاحظ النسبة، بل تجري مع أخصّية المحكوم أيضاً. ولأجل معلوميّة هذا الجمع وعرفيّته، ذُكر الحكمان في كلام كثير من  الأصحاب.

[1]. نفس المصدر.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 01.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 11.

[5]. جواهر الكلام، ج 8، ص 26.