کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الفصل الرابع
أحكام الخلل
مسألة : قد مرّ أنّ الأعمى يقلّد المبصر، وأنّ ذلك اجتهاد منه مأمور به؛ وأنّه يعمل على الظنّ الأقوى عنده؛ فالفرق بينه وبين المبصر، أنّ اجتهاده من طريق الغير، بخلاف المبصر في الغالب ؛ فإن عمل على اجتهاده فانكشف الخطأ، فإن كان يسيراً أو ما بين المشرق والمغرب؛ فإنّه لا يعيد، وإلاّ أعاد كغير الأعمى.
وما دلّ على تفصيل المجتهد بذلك، يعمّ الأعمى، إلاّ أنّه يخصّه بعض الروايات في صلاة الأعمى لغير الأعمى[1]، وأنّه يعيد في الوقت، لا في خارجه. وهذا الحكم يدلّ على أنّ الموضوع المتحرّي.
فما دلَّ على التفصيل في المتحرّي بين الصلاة ما بين المشرقين وغيره، حيث يدل على الحكم في الأعمى لأنّه أولى بعدم الإعادة في ما صلّى بين المشرقين، يقيّد إطلاق الأمر
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 11، الحديث 8 و 9.