1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 229

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

واغتفاره مستفاد من  صحيح «يعقوب بن شعيب»[1] ؛ كما أنّ المشي بحسب المتعارف لا ينحفظ فيه الاستقبال، فاعتباره يحتاج إلى البيان المفقود فيه.

وهو حجّة على الإطلاق، مع تعارف حرجيّة رعاية الاستقبال في المشي المحوجة إلى لزوم البيان في ما له معرضيّة الابتلاء كثيراً؛ فلا  يتقيّد الحكم بما في حسن «معاوية بن عمّار»[2] من  ذكر الاستقبال في التكبير والركوع والسجود وفعلهما، لا  فعل بدلهما المصرّح به في صحيح «يعقوب»، ولا جمع بينهما إلاّ بالحمل على تعدّد المطلوب، لا  الإمكان والعدم، أو الاحتياج والعدم، لما عرفت من  تعسّر ذلك في السائر للوصول إلى المقصد، فهو كالراكب وإن كان الراكب أبعد من  التمكّن لضيق المحمل، إلاّ أن  الماشي يكون الاستقبال وفعل الأصل عليه أشدّ، لمكان مانعيّتها من  السير، بخلاف الراكب الذي لا  يسير إلاّ مركوبة، بل قد  مرّ ذكر الضيق في الرواية[3] في الراكب الشامل للماشي أيضاً بعد إلغاء الخصوصيّة وبعد ثبوت الصحّة في صلاة الماشي، وإن كان المتيقّن منه موارد الحاجة، كما هو في الراكب، لولا بيان أنّه الضيق أي الالتزام بالاستقبال المقدور.

ومرسل «حريز»[4] أقوى في الإطلاق، لذكر عدم سوق الإبل من  جهة أنّه فعل غير صلاتيّ؛ فلو كان شيء شرطاً صلاتيّاً للصلاة ماشياً، لكان لا  يهمله، كما يمكن منع إطلاق الحكم للخادم الماشي الذي شغله سوق الإبل، فلا  يترك التنفّل بهذا البيان، لأنّه ضيق عليه، بخلاف من  ليس محتاجا إليه؛ كما أنّ الضيق لا  يعمّ السائر إلى القبلة، فلا  ينحرف عن  جهة سيره بلا  حاجة، وإلاّ  لكان اغتفاراً بلا  ضيق، وينصرف عنه الإطلاقات[5] كالمستقرّ على الأرض.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 16، الحديث 5.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 1.