1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 227

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

الفريضة، كالركوب والمشي لا  لضرورة بخلاف الفريضة؛ وأمّا الأزيد من  ذلك، من  ترك الاستقبال في حال الاستقرار مع التمكّن، فليس فيه إلاّ ظهور ضعيف لا  يقاوم وضوح المرتكزات المحتاج مخالفتها إلى تصريح.

نعم، يمكن دعوى فهم إلغاء خصوصيّة الركوب والمشي في بعض ما  وقع فيه في النافلة إلى سائر موارد الحاجة، مع عدم التعدّي إلى الاختيار في حال الاستقرار، كما وقع مثله في التعدّي من  السفر إلى الحضر في النصّ؛ وأمّا التعدّي إلى عدم‏الحاجة مع‏الاستقرار، فلا  دليل عليه، مع غلبه‏الحاجة إلى_’feالركوب‏والمشي، بحيث يلزم من  اعتبار الاستقبال المطلق فوت النوافل كثيراً، كما هو ظاهر.

ولولا ورود التفسير بالنوافل[1]، أو بالمتحيّر المطلق[2] في الفرائض، أمكن دعوى الإجمال في الآية الشريفة، بأن يكون المراد أنّ الأطراف كلّها للّه‏، والتولية إليها إلى اللّه‏، إنّما اللازم تبعيّة الأمر بالتوجّه إلى جهة، ومع عدم الأمر فليس التوجّه إلى غير اللّه‏، بل إليه بلا  أمر؛ فالمحتاج إلى الشرع المصلحة والمفسدة الداعيتان إلى الأمر، لا  الطرف المتوجّه، فإنّ الأطراف متساوية في ما نعلم في أنّها للّه‏ وتحت قدرته، والتخصيص أمر إلهي يعلمه اللّه‏ تعالى؛ فلا  فرق عندنا بين التخصيص السابق في دين اليهود واللاحق في ديننا، إلاّ ما  وقع من  النهي والأمر بما يعلمه تعالى من  المفسدة والمصلحة، كتخصيص المسجد من  الأرض، و«المسجد الحرام» من  بين المساجد.

وأمّا تفسير «آية التولية» على ما  في تفسير «علي بن إبراهيم»[3]، فهي معتبرة للسفر، وفيها الأمر بالصلاه نافلة حيث توجّهَت، فيدلّ على عدم اعتبار الاستقبال في النافلة في السفر. وظاهره اعتبار السير بالركوب أو المشي، وعدم اعتبار الاستقبال

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 15 و 8.

[2]. نفس المصدر.

[3]. تفسير القمي، ج 1، ص 59.