کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
صحيح «زرارة» من قول أبي جعفر عليهالسلام في الفريضة[1]؛ لمكان أنّ الإيجاب مع الشرطيّة ينحصر بالفريضة، لا أنّ الشرطيّة أيضاً منحصرة بها، وحيث إنّ إيجاب التقييد بالاستقبال منشأ لإيجاب الاستقبال غيريّاً، يكفي ذلك في جعل الإيجاب كناية عن الإيجابين.
مع أنّ المفهوم، منحصر في صورة انحصار الفائدة فيه، ويكفي في عدم الحصر اختلاف النافلة في غير الضرورة بحسب الاشتراط وعدمها، كما في موارد الاستثناء. ومثل هذا الظهور الضعيف لا يقاوم الارتكاز القوي، فتدبّر.
وكذا قوله عليهالسلام في الصحيح الآخر : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة»[2] دالّ على عموم الشرطيّة ؛ ولا يقيّده الأمر بالإعادة في الجواب عن السؤال الواقع بعد ذلك القول، مع عدم الظهور في إرادة العلم والعمد، كما يرشد إليه ذكر الوقت في يوم غيم؛ مع أنّ الأمر بالإعادة على حسب الأمر الابتدا[ئى] في كون المطلوبيّة إيجاباً أو ندباً، والجامع البطلان، وجعل ما وقع كالعدم.
وكذا قوله : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس»[3]، الذي يكون الإرداف بسائر الأركان شاهداً للعموم. وأنّ مطلوبيّة الإعادة على حسب مطلوبيّة البدء في كيفيّة المطلوبيّة، مع أنّ قضيّة المساواة المرتكزة الاتّحاد في ما يعاد وما لا تعاد مع الاختلاف في كيفيّة المطلوبيّة.
وذكر الوقت لا قرينيّة فيه على التخصيص، لأنّ في الفرائض أيضاً ما هو غير موقّت كذوات الأسباب، كما أنّ في النوافل ما هو موقّت كالرواتب.
وأمّا ما في التفسير من نزول الآية الشريفة في النافلة في السفر، وأنّه لا بدّ في الفريضة من الاستقبال، فإنّما يدلّ على اغتفار الترك في النافلهلا يغتفر مثله في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 3 و 2 و 1.
[2]. نفس المصدر.
[3]. نفس المصدر.