1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 219

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

الصلاة على الراحلة والسفينة

مسألة : لا  ينبغي الاستشكال في جواز الصلاة على البعير المعقول، والسفينة المشدودة بالساحل، والراحلة الواقفة بلا  تزلزل ؛ وأما الراحلة السائرة فلا  ينبغي الاستشكال في عدم الجواز في ما إذا استلزم حركتها حركة المصليّ بالتبع لا  بالعرض فقطّ، وأنّه لا  يجوز إلاّ مع الضرورة، كما استثناها في كثير من  الروايات[1]، بعد ظهور ما تقدّم على الاستثناء في المتعارف الذي يفوت بعض الشروط ومنها الاستقرار، دون الخالي عن  ذلك.

وأمّا الراحلة المفروض فيها المحافظة على جميع الأجزاء والشروط غير الاستقرار على الأرض، فهي كالسفينة.

والروايات المجوّزة للصلاة فيها كثيرة : وفي كثير منها : «أترغب من  صلاة نوح» وهو كالصريح في القدرة على الخروج ؛ فإنّه مع عدم القدرة لا  مجال للرغبة عنها.

وفي بعضها[2] تحسين الخروج وعدمه، وهو نصّ في القدرة. وفي بعضها[3] التصريح بقرب الشط، والمراد إمكان الخروج القريب زماناً.

وفي طائفة اُخرى،[4] التفصيل بين القدرة، فالأمر بالخروج والمنع عن  الصلاة، وعدم القدرة فيراعى ما  أمكن من  الأجزاء والشروط التي منها الاستقبال الغير المطرّد غالباً في السفن.

ولا يمكن الجمع إلاّ بحمل الطائفة الثانية على المفوّت لبعض ما  يعتبر، والاُولى على غير هذا الفرض ممّا لا  يفوّت إلاّ الاستقرار على الأرض؛ بل في روايات الأمر بالخروج مع القدرة ما  يشهد بإرادة المعرضيّة للتفويت، وإلاّ لما عقّب الأمر بالخروج

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 14.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 13، الحديث 5 و 11 و 3 و 8 و 14.

[3]. نفس المصدر.

[4]. نفس المصدر.